يقول : (هي طالق إن كانت زوجتي) (١). ولا يجوز لها السفر (*) من دون إذنه (٢). وكذا كلّ ما يتوقف على إذنه.

ولو رجع المنكر إلى الإقرار ، هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما؟ فيه قولان ، والأقوى السماع (**) (٣) إذا أظهر عذراً لإنكاره ، ولم يكن متهماً ، وإن


(١) إذ قد عرفت فيما تقدّم أن مثل هذا التعليق لا يضرّ بصحّة العقد.

(٢) فيه إشكال ، بل منع.

فإن عدم جواز ذلك للزوجة إنما هو من جهة مزاحمته لحق ، ولذا فلو لم تكن هناك مزاحمة لحقه كما لو كان مسافراً لم يتوقف جواز سفر المرأة على إذنه. وحيث إنه لا مزاحمة في المقام ، باعتبار أن الرجل لا يرى حقاً لنفسه فيها ، فلا وجه للحكم بتوقف جوازه على إذنه.

ومما تقدّم يظهر الحال فيما أفاده قدس‌سره بعد هذا ، من عدم جواز كل ما يتوقّف على إذنه بالنسبة إليها.

(٣) في إطلاقه إشكال ، بل منع.

فإن الإقرار بعد الإنكار وإن كان مسموعاً باعتبار أنه حجة مطلقاً فيتقدم على حكم الحاكم والبيّنة ، إلّا أن ذلك لا يعني ثبوت الزوجية بجميع ما لها من الآثار في المقام ، وإنما يثبت به خصوص الآثار التي تكون عليه دون ما يكون له ، نظراً إلى أنه بإنكاره الأوّل قد اعترف بعدم استحقاقه على الآخر ، فإذا رجع عن إنكاره كان ذلك بالنسبة إلى ما اعترف بعدم استحقاقه ، رجوعاً عن الإنكار وادعاءً محضاً فلا يسمع كما هو مقرر في باب القضاء بلا فرق بين أن يكون قد أظهر عذراً وأن يكون

__________________

(*) فيه وفيما بعده إشكال.

(**) هذا بالإضافة إلى الحقوق التي ادعيت عليه ، والظاهر أنه لا يعتبر في سماعه حينئذ أن يظهر عذراً لإنكاره وأن لا يكون متّهماً ، وأمّا بالإضافة إلى حقوقه على المدّعى ففي سماعه إشكال وكذلك الحال فيما إذا رجع المدّعى عن دعواه وكذب نفسه ، بلا فرق بين الرجوع قبل إقامة البيِّنة والرجوع بعدها.

۳۸۵