النِّكاح لنفسي أو لموكِّلي بالمهر المعلوم).

والأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر (١) كأن يقول : (زوِّجني فلانة) فقال : (زوّجتكها) وإن كان الأحوط (*) خلافه.


وتدلّ عليه الصحيحة المتقدِّمة الواردة في المتعة ، حيث حكم عليه‌السلام بتحقق الزوجية بمجرّد قولها : «نعم» متفرِّعاً على قول الزوج : «أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيِّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ...»

فإنّه سواء جعلنا قولها : «نعم» قبولاً كما ذهب إليه بعضهم ، أو إيجاباً كما اخترناه فهي دالّة على عدم ذكر المتعلقات ، أما على ما ذكروه فواضح. وأما على ما اخترناه فلعدم الفرق بين الإيجاب والقبول من هذه الناحية ، حيث إن العبرة إنما هي بالمعلومية ، فإذا جاز عدم ذكر المتعلقات في الإيجاب لتحقق المعلومية من جهة أُخرى ، جاز عدم ذكرها في القبول أيضاً.

(١) كما ذهب إليه جماعة. والمبنى فيه أحد أمرين :

الأوّل : دعوى أنّ الأمر بالتزويج من قبل الزوج قبول منه ، وبذلك فيكون من مصاديق المبحث المتقدِّم ، أعني تقدّم قبول الزوج على إيجاب المرأة ، على ما صرح به بعضهم في ذلك المبحث حيث ذكر الأمر بالتزويج مثالاً له.

وفيه : أنه بعيد عن المتفاهم العرفي جدّاً ، فإن الأمر إنما هو إنشاء لطلب التزويج وهو وإن كان يكشف عن رضاه به إلّا أنه غير إنشائه لاعتبار الزوجية والتزويج ولا ظهور له فيه ، ومن هنا فلا مجال للاكتفاء به في المعاقدة.

وبعبارة اخرى : إنّ الأمر بالتزويج وإن كان دالّاً على الرضا الباطني به ، إلّا أنه لا يجدي شيئاً ما لم يستتبع إبرازه بمبرز دالّ بظاهره عليه ، وهو غير حاصل في المقام فإنّ الأمر به غير إنشائه للقبول ، كما هو واضح.

الثاني : دعوى أنّ أمره لها أو لغيرها لما كان توكيلاً في التزويج ، كفى إيجابها

__________________

(*) لا يُترك الاحتياط.

۳۸۵