وإن كان لا يبعد (١) كفايته مع الإتيان بما يدلّ على إرادة الدوام.

ويشترط العربية مع التمكّن منها (٢) ولو بالتوكيل على الأحوط. نعم ، مع عدم


صيغة الماضي ، وعدم اعتبارها فيه (١).

إذ يرد عليه ما قد عرفت ، من أن هذه النصوص ليست بصدد بيان جميع الشرائط المعتبرة في النكاح الدائم.

والحاصل أنه لا يجوز إنشاء العقد الدائم بلفظ المتعة ، لعدم الدليل عليه بعد أن كان استعماله فيه مجازياً ، ولا أقلّ من كون ما ذكرناه هو الأحوط.

(١) قد عرفت أنه بعيد ، ولا يساعد عليه دليل.

(٢) على ما هو المعروف بينهم ، واستدلّ له :

أوّلاً : بما في كلمات المحقق الثاني قدس‌سره ، من عدم صدق العقد على غير العربي مع التمكن منه (٢).

وفيه : أنه من غرائب ما صدر منه قدس‌سره ، فإنّ العقد من الأُمور القائمة بالنفس لا اللّفظ ، وإنما اللفظ هو المبرز خاصّة. ومن هنا فكما أنّ للعرب عقوداً فلغيرهم عقود أيضاً ، وقوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٣) خطاب لهم ولغيرهم على حدٍّ سواء ، وليس للعربية دخل في مفهوم العقد.

ثمّ لو كان مفهوم العقد متقوماً بالعربية ، لم يكن وجه للفرق بين القدرة عليها وعدمها ، فإنه ليس لهما دخل في المفهوم ، وإنما هما يرتبطان بمقام التكليف خاصّة حيث يصحّ مع القدرة ويقبح بدونه.

فما أفاده قدس‌سره لا يمكن المساعدة عليه.

__________________

(١) كتاب النكاح للشيخ الأنصاري ٢٠ : ٧٨ طبع المؤتمر العالمي.

(٢) جامع المقاصد ١٢ : ٧٤.

(٣) سورة المائدة : ٥ : ١.

۳۸۵