واستدل عليه شيخنا الأعظم قدس‌سره بأنه الفارق بين السفاح والنكاح ، إذ الأوّل بحسب الغالب يقع بالتراضي بين الطرفين ، فإذا كان هو بوحدة كافياً ولم يعتبر اللفظ لم يبق فارق بينه وبين النكاح (١).

وما أفاده يعد غريباً منه قدس‌سره ، فإن الفارق بين النكاح والسفاح لا يكمن في اللفظ فإنه أجنبي عن ذلك ، إذ قد يكون السفاح مع اللفظ وقد يكون النكاح بغيره.

وإنما الفرق بينهما يكمن في أن النكاح أمر اعتباري ، حيث يعتبر الرجل المرأة زوجة له وتعتبر المرأة الرجل زوجاً لها ، في حين إن السفاح هو الوطء الخارجي المجرد عن اعتبار الزوجية بينهما.

نعم ، يمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص الدالّة على اعتبار اللّفظ في المتعة بل يظهر من بعضها مفروغية اعتباره لدى السائل ، وإنّما السؤال عن كيفياته وخصوصياته (٢). فإنه إذا كان اعتباره في المتعة معلوماً ومفروغاً عنه ، فاعتباره في الدوام يكون بطريق أَولى.

على أن في بعض هذه النصوص أنها : «إذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها» وهو ظاهر الدلالة في عدم كفاية الرضا الباطني واعتبار اللّفظ بحيث لولا قولها : «نعم» لما تحقّقت الزوجية ولما كان الرجل «أولى الناس بها».

هذا كلّه مضافاً إلى صحيحة بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً فقال : «الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله ﴿غَلِيظاً فهو ماء الرجل يفضيه إليها» (٣).

فإنها واضحة الدلالة على اعتبار التلفّظ ، وعدم كفاية مجرد الرضا الباطني ، بل وإظهاره بغير اللّفظ المعين.

__________________

(١) كتاب النكاح للشيخ الأنصاري ٢٠ : ٧٧ طبع المؤتمر العالمي.

(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ١٨.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ١ ح ٤.

۳۸۵