بقائه كافراً وعدم إسلامه في هذه الفترة.
ولكن إذا كان هناك أثر شرعيّ مترتّب على حدوث الإسلام بعد الظهر فلا يترتّب هذا الأثر على الاستصحاب المذكور ؛ لأنّ الحدوث كذلك لازم تكوينيّ لعدم الإسلام قبل الظهر ، فهو بمثابة نبات اللحية بالنسبة إلى حياة زيد.
ومن ناحية اخرى نلاحظ أنّ موضوع الحكم الشرعيّ قد يكون بكامله مجرىً للاستصحاب إثباتاً أونفياً ، وقد يكون مركّباً من جزءين أو أكثر ، ويكون أحد الجزءين ثابتاً وجداناً والآخر غير متيقّن ، ففي هذه الحالة لا معنى لإجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الجزء الثابت وجداناً ، كما هو واضح ، ولكن قد تتواجد أركانه وشروطه لإثبات الجزء الآخر المشكوك فيثبت الحكم ، أولنفيه فيُنفى الحكم.
ومثال ذلك : أن يكون إرث الحفيد من جدّه مترتّباً على موضوعٍ مركّبٍ من جزءين : أحدهما موت الجدّ ، والآخر عدم إسلام الأب إلى حين موت الجدّ ، وإلاّ كان مقدّماً على الحفيد ، فإذا افترضنا أنّ الجدّ مات يوم الجمعة وأنّ الابن كان كافراً في حياة أبيه ولا ندري هل أسلم على عهده ، أوْ لا؟ فهنا الجزء الأوّل من موضوع إرث الحفيد محرز وجداناً ، والجزء الثاني ـ وهو عدم إسلام الأب ـ مشكوك فيجري استصحاب الجزء الثاني ، وبضمّ الاستصحاب إلى الوجدان نحرز موضوع الحكم الشرعيّ لإرث الحفيد ، ولكن على شرط أن يكون الأثر الشرعيّ مترتّباً على ذات الجزءين ، وأمّا إذا كان مترتّباً على وصف الاقتران والاجتماع بينهما فلا جدوى للاستصحاب المذكور ؛ لأنّ الاقتران والاجتماع لازم عقليّ وأثر تكوينيّ للمستصحب ، وقد عرفنا أنّ الآثار الشرعيّة المترتّبة على المستصحب بواسطةٍ عقليّةٍ لا تثبت.
وقد يفترض أنّ الجزء الثاني معلوم الارتفاع فعلاً بأن كنّا نعلم فعلاً أنّ الأب قد أسلم ، ولكن نشكّ في تأريخ ذلك وأ نّه هل أسلم قبل وفاة أبيه ، أو بعد ذلك؟