٤٢٢
والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث ، فإذا كان للحالة السابقة أثر عمليّ وصلاحيّة للتنجيز والتعذير في مرحلة البقاء جرى الاستصحاب فيها ، ولو لم يكن لحدوثها أثر ، فمثلاً : إذا لم يكن لكفر الابن في حياة أبيه أثر عمليّ ، ولكن كان لبقائه كافراً إلى حين موت الأب أثر عمليّ ـ وهو نفي الإرث عنه ـ وشككنا في بقائه كافراً كذلك جرى استصحاب كفره.