جديد ، إذ كلّما صدق على المشكوك أنّه بقاء عرفاً للمتيقّن انطبق على العمل بالشكّ أنّه نقض لليقين بالشكّ فيشمله دليل الاستصحاب ، ولا شكّ في أنّ الماء المتغيّر إذا كان نجساً بعد زوال التغيّر فليست هذه النجاسة عرفاً إلاّامتداداً للنجاسة المعلومة حدوثاً ، وإن كانت النجاستان مختلفتين في بعض الخصوصيّات والظروف ، فيجري استصحاب النجاسة.

نعم ، بعض القيود تعتبر عرفاً مقوّمةً للحكم ومنوّعةً له على نحوٍ يرى العرف أنّ الحكم المرتبط بها مغاير للحكم الثابت بدونها ، كما في وجوب إكرام الضيف المرتبط بالضيافة ، فإنّ الضيافة قيد منوّع ، فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضاً بوصفه فقيراً فلا يعتبر هذا الوجوب استمراراً لوجوب إكرامه من أجل الضيافة ، بل وجوباً آخر ؛ لأنّ الضيافة خصوصيّة مقوّمة ومنوّعة ، فإذا كنتَ على يقينٍ من وجوب إكرام الضيف وشككت في وجوب إكرامه بعد خروجه من ضيافتك باعتبار فقره لم يجرِ استصحاب الوجوب ؛ لأنّ الوجوب المشكوك هنا مغاير للوجوب المتيقّن وليس استمراراً له عرفاً.

وهكذا نخرج بنتيجة ، وهي : أنّ القيود للحكم على قسمين عرفاً : فقسم منها يعتبر مقوّماً ومنوّعاً ، وقسم ليس كذلك ، وكلّما نشأ الشكّ من القسم الأوّل لم يجرِ الاستصحاب ، وكلّما نشأ من القسم الثاني جرى. وقد يسمّى القسم الأوّل بالحيثيات التقييديّة ، والقسم الثاني بالحيثيات التعليليّة.

وأمّا الركن الرابع فقد يبيّن بإحدى صيغتين :

الاولى : أنّ الاستصحاب يتوقّف جريانه على أن يكون المستصحب حكماً شرعيّاً أو موضوعاً يترتّب عليه الحكم الشرعيّ ؛ لأنّه إذا لم يكن كذلك يعتبر أجنبيّاً عن الشارع ، فلا معنى لصدور التعبّد منه بذلك.

وهذه الصيغة تسبّب عدّة مشاكل :

۴۷۲۱