يصحّ إذا الغيت خصوصيّة الزمان وجُرّد الشيء المتيقّن والمشكوك عن وصف الحدوث والبقاء ، كما تقدّم توضيحه ، وبهذا اللحاظ

يكون الشكّ ناقضاً لليقين ؛ ولا يكون اليقين فعليّاً حينئذٍ.

ولكنّ الظاهر أنّ ظهور جملة «فإنّه على يقين من وضوئه» في أنّه جملة خبريّة لا إنشائيّة أقوى من ظهور اليقين في الفعليّة ، وهكذا نعرف أنّ مفاد الرواية : أنّه إذا لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوضوء ؛ لأنّه كان على يقينٍ من وضوئه ثمّ شكّ ، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشكّ.

الجهة الثانية : في أنّ الرواية هل هي ناظرة إلى الاستصحاب ، أو إلى قاعدة المقتضي والمانع؟

فقد يقال : إنّ الاستصحاب يتعلّق فيه الشكّ ببقاء المتيقّن ، وقد فرض في الرواية اليقين بالوضوء ، والوضوء ليس له بقاء ليعقل الشكّ في بقائه ، وإنّما الشكّ في حدوث النوم ، وينطبق ذلك على قاعدة المقتضي والمانع ؛ لأنّ الوضوء مقتضٍ للطهارة ، والنوم رافع ومانع عنها ، فالمقتضي في مورد الرواية معلوم والمانع مشكوك فيبنى على أصالة عدم المانع وثبوت المقتضى (بالفتح).

ويرد على ذلك : أنّ الوضوء قد فُرض له في الشريعة بقاء واستمرار ، ولهذا عبِّر عن الحدث بأ نّه ناقض للوضوء ، وقيل للمصلّي : إنّه على وضوء ، وليس ذلك إلاّلافتراضه أمراً مستمرّاً فيتعلّق الشكّ ببقائه وينطبق على الاستصحاب.

ونظراً إلى ظهور قوله : «ولا ينقض اليقين بالشك» في وحدة متعلّق اليقين والشكّ يتعيّن تنزيل الرواية على الاستصحاب.

الجهة الثالثة : بعد افتراض تكفّل الرواية للاستصحاب يقع الكلام

۴۷۲۱