وإنّما يتعلّق بقيود الواجب ومقدّماته العقليّة والشرعيّة.

كما أنّهم يتّفقون على أنّ الوجوب الغيريّ ليس له حساب مستقلّ في عالم الإدانة واستحقاق العقاب ؛ لوضوح أنّه لا يتعدّد استحقاق العقاب بتعدّد ماللواجب النفسيّ المتروك من مقدّمات.

كما أنّ الوجوب الغيريّ لا يمكن أن يكون مقصوداً للمكلّف في مقام الامتثال على وجه الاستقلال ، بل يكون التحرّك عنه دائماً في إطار التحرّك عن الوجوب النفسيّ ، فمن لا يتحرّك عن الأمر بذي المقدّمة لا يمكنه أن يتحرّك من قبل الوجوب الغيريّ ؛ لأنّ الانقياد إلى المولى إنّما يكون بتطبيق المكلّف إرادته التكوينيّة على إرادة المولى التشريعيّة ، ولمّا كانت إرادة المولى للمقدّمة تبعيّةً فكذلك لابدّ أن يكون حال المكلّف.

واختلف القائلون بالملازمة بعد ذلك في أنّ الوجوب الغيريّ هل يتعلّق بالحصّة الموصلة من المقدّمة إلى ذيها (١) ، أو بالجامع المنطبق على الموصل وغيره (٢)؟

فلو أتى المكلّف بالمقدّمة ولم يأتِ بذيها يكون قد أتى بمصداق الواجب الغيريّ على الوجه الثاني دونه على الوجه الأوّل.

ولا برهان على أصل الملازمة إثباتاً أو نفياً في عالم الإرادة ، وإنّما المرجع الوجدان الشاهد بوجودها ، وأمّا في عالم الجعل والإيجاب فالملازمة لا معنى لها ؛ لأنّ الجعل فعل اختياريّ للفاعل ، ولا يمكن أن يترشّح من شيءٍ آخر ترشّحاً ضروريّاً ، كما هو معنى الملازمة.

وأمّا ثمرة هذا البحث فقد يبدو ـ على ضوء ما تقدّم ـ أنّه لا ثمرة له ما دام الوجوب الغيريّ غير صالحٍ للإدانة والمحرّكية ، وإنّما هو تابع محض ، ولا إدانة ولا

__________________

(١) ذهب إليه صاحب الفصول في الفصو ل : ٨١

(٢) ذهب إليه المحقّق الخراساني في كفاية الاصول : ١٤٥

۴۷۲۱