لا تتعلّق به مباشرة ، فلا محذور في اجتماع الأمر والنهي عليه بتوسّط عنوانين (١) ، بل هناك من يذهب (٢) إلى أنّ تعدّد العنوان يكشف عن تعدّد الشيء الخارجيّ أيضاً ، فكما أنّ الغصب غير الصلاة عنواناً كذلك غيرها مصداقاً ، وإن كان المصداقان متشابكين وغير متميّزين خارجاً ، فيكون الجواز لو صحّ هذا أوضح.
وقد يقال بأنّ تعدّد العنوان لا يكفي ؛ لأنّ العناوين إنّما تتعلّق بها الأحكام باعتبارها مرآةً للخارج ، لابما هي مفاهيم مستقلّة في الذهن ، فلكي يرتفع التنافي بين الأمر والنهي لابدّ أن يتعدّد الخارج ، ولا يمكن أن نبرهن على تعدّده عن طريق تعدّد العنوان ؛ لأنّ العناوين المتعدّدة قد تُنتزع عن شيءٍ واحدٍ في الخارج (٣).
وثمرة هذا البحث واضحة ، فإنّه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يقع التعارض حتماً بين دليل الأمر ودليل النهي ؛ لأنّ الأخذ بإطلاق الدليلين معاً معناه اجتماع الأمر والنهي ، وهو مستحيل بحسب الفرض ، ويجب أن يعالج هذا التعارض بين الدليلين وفقاً للقواعد العامّة للتعارض.
وخلافاً لذلك إذا قلنا بالجواز فإنّا نأخذ حينئذٍ بإطلاق الدليلين معاً بدون محذور.
__________________
(١) انظر درر الفوائد : ١٥٥ ـ ١٥٦
(٢) فوائد الاصول ٢ : ٤٠٦ وما بعدها
(٣) راجع كلام المحقّق الخراساني في الكفاية : ١٩٣ ـ ١٩٥