ما دام العاجز غير مُدانٍ على أيّ حالٍ فلا يختلف الحال ، سواء افترضنا أنّ القدرة شرط في التكليف أو نفينا ذلك وقلنا بأنّ التكليف يشمل العاجز ، إذ لا أثر لذلك بعد افتراض عدم الإدانة.

ولكنّ الصحيح : وجود ثمرةٍ على الرغم من أنّ العاجز غير مُدانٍ على أيّ حال ، وهي تتّصل بملاك الحكم ، إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أنّ العاجز هل يكون ملاك الحكم فعليّاً في حقّه وقد فاته بسبب العجز لكي يجب القضاء مثلاً ، أو أنّ الملاك لا يشمله رأساً فلم يفته شيء ليجب القضاء؟ أي أن نعرف أنّ القدرة هل هي دخيلة في الملاك ، أوْ لا؟

فإذا جاء الخطاب الشرعيّ مطلقاً ولم ينصّ فيه الشارع على قيد القدرة ظهرت الثمرة.

لأنّنا : إن قلنا باشتراط القدرة في التكليف ذاته ـ كما تقدّم ـ كان حكم العقل بذلك بنفسه قرينةً على تقييد إطلاق الخطاب ، فكأ نّه متوجّه إلى القادر خاصّةً وغير شاملٍ للعاجز ، وفي هذه الحالة لا يمكن إثبات فعليّة الملاك في حقّ العاجز ، وأ نّه قد فاته الملاك ليجب عليه القضاء مثلاً ؛ لأنّه لا دليل على ذلك ؛ نظراً إلى أنّ الخطاب إنّما يدلّ على ثبوت الملاك بالدلالة الالتزاميّة ، وبعد سقوط المدلول المطابقيّ للخطاب وتبعيّة الدلالة الالتزاميّة على الملاك للدلالة المطابقيّة على التكليف لا يبقى دليل على ثبوت الملاك في حقّ العاجز.

وإن لم نقل باشتراط القدرة في التكليف أخذنا بإطلاق الخطاب في المدلول المطابقيّ والالتزاميّ معاً ، وأثبتنا التكليف والملاك على العاجز ، وبذلك يثبت أنّ العاجز قد فاته الملاك وإن كان معذوراً في ذلك ، إذ لا يُدانُ العاجز على أيّ حال.

۴۷۲۱