تقتضيه تلك النكتة من ظهور.
فالأحسن ، الجواب :
أوّلاً : بأنّ كلمة «الرأي» منصرفة ـ على ضوء ما نعرفه من ملابسات عصر النصّ وظهور هذه الكلمة كمصطلحٍ وشعارٍ لاتّجاهٍ فقهيٍّ واسعٍ ـ إلى الحَدْس والاستحسان ، فلا تشمل الرأي المبنيّ على قريحةٍ عرفيّةٍ عامّة.
وثانياً : أنّ إطلاق الروايات المذكورة للظاهر لا يصلح أن يكون رادعاً عن السيرة على العمل بالظواهر ، سواء اريد بها السيرة العقلائيّة أو سيرة المتشرّعة ، نظير ما تقدّم في بحث حجّيّة خبر الواحد.
أمّا الاولى فلأنّ الردع يجب أن يتناسب حجماً ووضوحاً مع درجة استحكام السيرة.
وأما الثانية : فلأ نّنا إذا ادّعينا أنّ سيرة المتشرّعة من أصحاب الأئمة كانت على العمل بظواهر الكتاب ـ وإلاّ لعرف الخلاف عنهم ـ فنفس هذه السيرة تثبت عدم صلاحيّة الإطلاق المذكور للردع ، بل تكون مقيّدةً له.
وممّا يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموماً : ما دلّ من الروايات على الأمر بالتمسّك بالقرآن الكريم (١) الصادق عرفاً على العمل بظواهره ، وعلى إرجاع الشروط إليه وإبطال ما كان منها مخالفاً له (٢) ، فإنّ المخالفة إن كان المراد بها
__________________
(١) كحديث الثقلين ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٣ ، الباب ٥ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩ ، ومسند أحمد بن حنبل ٣ : ١٤ ، وكغيره ، راجع وسائل الشيعة ١ : ٤١٢ ، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ، الحديث الأول ، و ١٢ : ٣٠٩ ، الباب ١٦٤ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ١٠
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ١٦ ، الباب ٦ من أبواب الخيار