ولعلّه أراد الجواز بالمعنى الأعمّ ، فلا يرد عليه : أنّه يدلّ على وجوب البيع (١).

المناقشة في الاستدلال المذكور

وفيه : أنّ المحرّم هو إضاعة المال المسلّط عليه ، لا ترك المال الذي لا سلطان عليه إلى أن يخرب بنفسه ، وإلاّ لزم وجوب تعمير الأوقاف المشرِفة على الخراب بغير البيع مهما أمكن مقدّماً على البيع ، أو إذا لم يمكن البيع.

والحاصل : أنّ ضعف هذا الدليل بظاهره واضح ، ويتّضح فساده على القول بكون الثمن للبطن الموجود لا غير.

استدلال آخر على الجواز

ويتلوه في الضعف ما عن المختلف (٢) والتذكرة (٣) والمهذّب (٤) وغاية المرام (٥) : من أنّ الغرض من الوقف استيفاء منافعه وقد تعذّرت ، فيجوز إخراجه عن حدّه ؛ تحصيلاً للغرض منه ، والجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض ، كما أنّه لو تعطّل (٦) الهدي ذُبح في الحال وإن اختصّ بموضع ، فلمّا تعذّر مراعاة المحلّ ترك مراعاة الخاصّ المتعذّر (٧).

__________________

(١) كما أورده المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٢.

(٢) المختلف ٦ : ٢٨٨.

(٣) التذكرة ٢ : ٤٤٤.

(٤) المهذّب البارع ٣ : ٦٦.

(٥) لم نعثر عليه في غاية المرام ، وحكاه عنهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٣.

(٦) في النسخ : «تعطّلت» ، وفي المقابس : «عطلت» ، وما أثبتناه من مصحّحتي «ن» و «خ» ، والصحيح : «عطب» كما في المختلف.

(٧) كذا في «ف» ونسخة بدل «ن» والمختلف والتذكرة ، وفي سائر النسخ : ترك مراعاته لتخلّص المعتذر.

۴۱۶۱