وانصراف النصوص إلى غير هذه الصورة.
وأمّا الموقوف عليهم ، فالمفروض إذن الموجود منهم ، وقيام الناظر العامّ أو (١) الخاصّ مقام غير الموجود.
نعم ، قد يشكل الأمر فيما لو فرض تضرّر البطن الموجود من بيعه ، للزوم تعطيل (٢) الانتفاع إلى زمان وجدان البدل ، أو كون البدل قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي.
وممّا ذكر يظهر أنّه يجب تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء ، مع عدم فوات الاستبدال فيه ، ومع فوته ففي تقديم البيع إشكال.
لو دار الأمر بين بيعه وبين صرف منفعته مدّةً من الزمان لتعميره
ولو دار الأمر بين بيعه والإبدال به ، وبين صرف منفعته الحاصلة مدّة من الزمان لتعميره ، ففي ترجيح حقّ البطن الذي يفوته المنفعة أو حقّ الواقف وسائر البطون المتأخّرة المتعلّق بشخص الوقف (٣) وجهان ، لا يخلو أوّلهما عن قوّة إذا لم يشترط الواقف إصلاح الوقف من منفعته مقدّماً على الموقوف عليه.
استدلال الفاضل المقداد على جواز البيع فيما ذكرنا
وقد يستدلّ على الجواز فيما ذكرنا ، بما عن (٤) التنقيح : من أنّ بقاء الوقف على حاله والحال هذه إضاعة وإتلاف للمال ، وهو منهيّ عنه شرعاً ، فيكون البيع جائزاً (٥).
__________________
(١) في «م» و «ش» بدل «أو» : و.
(٢) في نسخة بدل «ص» : تعطل.
(٣) في أكثر النسخ : لشخص الواقف.
(٤) في «ف» : في.
(٥) استدلّ به المحقّق التستري في المقابس : ١٥٥ ، وانظر التنقيح الرائع ٢ : ٣٣٠.