درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۴۳: طلق بودن ۲۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

بیع موقوفه‌ای که اگر باقی باشد علم به خراب شدن آن داریم

مدعای اول مرحوم شیخ این است که: در صورت اولی از صور ثلاثه قسم اول یعنی موردی که علم داشته باشیم که حیاط موقوفه خراب می‌شود و بعد از خرابی منفعت معتده ندارد، در این صورت بیع عین موقوفه جایز می‌باشد. در رابطه با این مدعا سه تقریب برای جواز بیع ذکر شده است و دو مسأله ایضاً ذکر شده است:

تقریب اول برای جواز بیع فرمایش مرحوم شیخ می‌باشد، حاصل آن این است که: دلیل بر جواز بیع عبارت از همان دلیلی است که در صورت اولی از صور دهگانه بیع وقف قبلاً ذکر شده است که در این مورد ادله مانعه جاری نمی‌شود. اجماع از این مورد انصراف دارد. روایات از این مورد انصراف دارند. چون حیاطی که در شرف خرابی است دوران امر است بین اینکه حیاط فروخته نشود و خراب بشود و منفعت آن از بین برود که هیچ چیز گیر موقوف علیه نیامده است یا اینکه حیاط فروخته بشود با پول آن کارخانه خریده بشود و موقوف علیهم از منافع استفاده کنند که غرض واقف از نفع به موقوف علیهم تأمین شده است.

تقریب دوم فرمایش صاحب تنقیح می‌باشد. ایشان می‌فرماید: اگر در این مورد حیاط فروخته نشود به حال خودش باقی بماند این حیاط که شش ماه دیگر خراب می‌شود بعد از خرابی منفعتی که ندارد ترک بیع این حیاط تضییع مال است که حرام می‌باشد از باب اینکه اتلاف مال پیش نیاید بیع جایز است.

مرحوم شیخ این استدلال را قبول ندارد حاصل اشکال ایشان این است، اینکه می‌گویند: اتلاف مال حرام است، مراد این است که مالی در اختیار زید باشد زید این مال را خراب بکند حرام است چون موجب تضییع مالیّت مال شده است. پس در باب تضییع مال که حرام است باید سلطنت بر مال داشته باشد و عملی انجام بدهد که موجب تضییع مالیت مال شده است پس در باب تضییع مال که حرام است باید سلطنت بر مال داشته باشد و عملی انجام بدهد که موجب از بین رفتن آن مال بشود.

در ما نحن فیه هر دو قید منتفی است چون این حیاطی که می‌خواهد خراب بشود فروش آن در اختیار واقف نمی‌باشد چون ملک طلق نمی‌باشد در اختیار موقوف علیهم می‌باشد و موقوف علیهم و حاکم شرع کاری که موجب از بین رفتن حیاط بشود انجام نداده‌اند، غاية الأمر این است که این حیاط را به حال خودش گذاشته‌اند به واسطه ترک البیع حیاط خود به خود خراب شده است لذا در اینجا نمی‌توانید بگویید تضییع مال است.

برهان سومی برای جواز بیع ذکر کرده‌اند، حاصل آن این است دلیل بر اینکه بیع در این مورد واجب می‌باشد این است که تحصیل أقرب إلی غرض الواقف واجب است و انچه را که أقرب به غرض واقف بوده است فروش حیاط است غرض واقف از وقف این حیاط انتفاع به شخص این حیاط بوده است مادامی که انتفاع از شخص این حیاط ممکن است فعلاً که انتفاع از شخص این حیاط امکان ندارد اگر این حیاط فروخته بشود و کارخانه خریده بشود و از این کارخانه انتفاع برده می‌شود انتفاع از این کارخانه أقرب به غرض واقف می‌باشد. تحصیل ما هو أقرب که واجب است پس فروش این حیاط جایز است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این دلیل اثبات جواز را نمی‌کند چون دلیل بر تحصیل أقرب به غرض واقف نداریم. بر ما آنچه که انشاء شده است واجب است تبعیّت کنیم. تحصیل غرض أقرب لازم نیست.

فرعٌ: اگر از فروش حیاط بطن موجود ضرر می‌بینند مرحوم شیخ می‌فرمایند: فروش عین موقوفه مشکل است لذا باید تا آخر ازمنه امکان صبر کرد بعد اقدام به فروش کرد.

فرع دوم این است که حیاط در حال خراب شدن است اگر ده هزار تومان منافع حیاط را صرف در تعمیر بکنیم حقوق بطون متأخّره و حق واقف حفظ شده است و لکن حق بطن موجود پایمال می‌شود چون از این موقوفه در این مثال منفعت نبرده‌اند یا پول را صرف موقوف علیهم فعلی کنیم و حق موقوف علیهم آینده و واقف را پایمال کنیم کدامیک را باید انتخاب کرد؟ تارة واقف در صیغه وقف گفته است درآمد موقوفه ابتدا صرف خودش بشود و اضافه آن صرف فقرا بشود. در این صورت که مشخص است باید خرج تعمیر موقوفه کرد. اگر واقف در صیغه وقف ذکر نکرده است لا یبعد که راه دوم انتخاب شود.

دلالة هذه الصحيحة على جواز اشتراط البيع في الوقف

وظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود ، فضلاً عن البيع لجميع البطون وصرف ثمنه فيما ينتفعون به. والسند صحيح ، والتأويل مشكل ، والعمل أشكل.

٧ ـ إذا كان بقاء الوقف يؤدّي إلى خرابه علماً أو ظنّاً

الصورة السابعة : أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً ، وهو المعبّر عنه ب «خوف الخراب» في كثيرٍ من العبائر المتقدّمة.

والأداء إلى الخراب قد يكون للخُلْف بين أربابه ، وقد يكون لا له.

الخراب قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع وقد يكون على وجه نقص المنفعة

والخراب المعلوم أو (١) المخوف ، قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع نفعاً معتدّاً به ، وقد يكون على وجه نقص المنفعة.

وأمّا إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجهٍ آخر كانتفاعه السابق أو أزيد ، فلا يجوز بيعه إلاّ على ما استظهره بعض من تقدّم كلامه سابقاً : من أنّ تغيّر عنوان الوقف يسوّغ بيعه وقد عرفت ضعفه (٢).

وقد عرفت من عبائر جماعةٍ تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب ولو لغير الاختلاف ، ومن اخرى تقييدهم به (٣).

٨ ـ إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس

الصورة الثامنة : أن يقع بين الموقوف عليهم اختلافٌ لا يؤمن معه تلف المال‌ أو (٤) النفس وإن لم يعلم أو يظنّ بذلك.

__________________

(١) في «ش» بدل «أو» : و.

(٢) راجع الصفحة ٧٤ ٧٦.

(٣) راجع الصفحة ٤٣ ٥٢.

(٤) في «ش» ومصحّحة «ن» بدل «أو» : و.

فإنّ الظاهر من بعض العبارات السابقة جوازه لذلك ، خصوصاً من عبّر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب.

٩ ـ أن يؤدّي الاختلاف بينهم إلى ضررٍ عظيم

الصورة التاسعة : أن يؤدّي الاختلاف بينهم (١) إلى ضررٍ عظيم من غير تقييدٍ بتلف المال ، فضلاً عن خصوص الوقف.

١٠ ـ أن يلزم فسادٌ تستباح منه الأنفس

الصورة العاشرة : أن يلزم فسادٌ يستباح منه الأنفس.

الأقوى جواز البيع مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به والمنع في غيره

والأقوى : الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجهٍ لا ينتفع به نفعاً يعتدّ به عرفاً ، سواء كان لأجل الاختلاف أو غيره ، والمنع في غيره من جميع الصور.

أمّا الجواز في الأوّل ، فلما مرّ من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع ، فإنّ الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه ، فإذا فرض العلم أو الظنّ بانقطاع شخصه ، فدار الأمر بين انقطاع شخصه ونوعه ، وبين انقطاع شخصه لا نوعه ، كان الثاني (٢) أولى ، فليس فيه منافاة لغرض الواقف أصلاً.

الدليل على الجواز فيما ذكرنا

وأمّا الأدلّة الشرعيّة (٣) ، فغير ناهضةٍ ؛ لاختصاص الإجماع ،

__________________

(١) في غير «ش» : «منهم» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٢) كذا في «ش» ومصحّحة «ص» ، وفي سائر النسخ : «الأوّل» ، قال المحقّق المامقاني قدس‌سره بعد أن أثبت ما أثبتناه ـ : هكذا في بعض النسخ ، وفي بعضها : «كان الأوّل أولى» وهو سهو من قلم الناسخ. (غاية الآمال : ٤٥٣).

(٣) يعني الناهية عن بيع الوقف ، المتقدّمة في الصفحة ٣٣ وما بعدها.

وانصراف النصوص إلى غير هذه الصورة.

وأمّا الموقوف عليهم ، فالمفروض إذن الموجود منهم ، وقيام الناظر العامّ أو (١) الخاصّ مقام غير الموجود.

نعم ، قد يشكل الأمر فيما لو فرض تضرّر البطن الموجود من بيعه ، للزوم تعطيل (٢) الانتفاع إلى زمان وجدان البدل ، أو كون البدل قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي.

وممّا ذكر يظهر أنّه يجب تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء ، مع عدم فوات الاستبدال فيه ، ومع فوته ففي تقديم البيع إشكال.

لو دار الأمر بين بيعه وبين صرف منفعته مدّةً من الزمان لتعميره

ولو دار الأمر بين بيعه والإبدال به ، وبين صرف منفعته الحاصلة مدّة من الزمان لتعميره ، ففي ترجيح حقّ البطن الذي يفوته المنفعة أو حقّ الواقف وسائر البطون المتأخّرة المتعلّق بشخص الوقف (٣) وجهان ، لا يخلو أوّلهما عن قوّة إذا لم يشترط الواقف إصلاح الوقف من منفعته مقدّماً على الموقوف عليه.

استدلال الفاضل المقداد على جواز البيع فيما ذكرنا

وقد يستدلّ على الجواز فيما ذكرنا ، بما عن (٤) التنقيح : من أنّ بقاء الوقف على حاله والحال هذه إضاعة وإتلاف للمال ، وهو منهيّ عنه شرعاً ، فيكون البيع جائزاً (٥).

__________________

(١) في «م» و «ش» بدل «أو» : و.

(٢) في نسخة بدل «ص» : تعطل.

(٣) في أكثر النسخ : لشخص الواقف.

(٤) في «ف» : في.

(٥) استدلّ به المحقّق التستري في المقابس : ١٥٥ ، وانظر التنقيح الرائع ٢ : ٣٣٠.

ولعلّه أراد الجواز بالمعنى الأعمّ ، فلا يرد عليه : أنّه يدلّ على وجوب البيع (١).

المناقشة في الاستدلال المذكور

وفيه : أنّ المحرّم هو إضاعة المال المسلّط عليه ، لا ترك المال الذي لا سلطان عليه إلى أن يخرب بنفسه ، وإلاّ لزم وجوب تعمير الأوقاف المشرِفة على الخراب بغير البيع مهما أمكن مقدّماً على البيع ، أو إذا لم يمكن البيع.

والحاصل : أنّ ضعف هذا الدليل بظاهره واضح ، ويتّضح فساده على القول بكون الثمن للبطن الموجود لا غير.

استدلال آخر على الجواز

ويتلوه في الضعف ما عن المختلف (٢) والتذكرة (٣) والمهذّب (٤) وغاية المرام (٥) : من أنّ الغرض من الوقف استيفاء منافعه وقد تعذّرت ، فيجوز إخراجه عن حدّه ؛ تحصيلاً للغرض منه ، والجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض ، كما أنّه لو تعطّل (٦) الهدي ذُبح في الحال وإن اختصّ بموضع ، فلمّا تعذّر مراعاة المحلّ ترك مراعاة الخاصّ المتعذّر (٧).

__________________

(١) كما أورده المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٢.

(٢) المختلف ٦ : ٢٨٨.

(٣) التذكرة ٢ : ٤٤٤.

(٤) المهذّب البارع ٣ : ٦٦.

(٥) لم نعثر عليه في غاية المرام ، وحكاه عنهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٣.

(٦) في النسخ : «تعطّلت» ، وفي المقابس : «عطلت» ، وما أثبتناه من مصحّحتي «ن» و «خ» ، والصحيح : «عطب» كما في المختلف.

(٧) كذا في «ف» ونسخة بدل «ن» والمختلف والتذكرة ، وفي سائر النسخ : ترك مراعاته لتخلّص المعتذر.

المناقشة في هذا الاستدلال أيضاً

وفيه : أنّ الغرض من الوقف استيفاء المنافع من شخص الموقوف ؛ لأنّه الذي دلّ عليه صيغة الوقف ، والمفروض تعذّره فيسقط. وقيام الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص لكونه (١) أقرب إلى مقصود الواقف فرع الدليل على وجوب اعتبار ما هو الأقرب إلى غرض الواقف بعد تعذّر أصل الغرض.

فالأولى منع جريان أدلّة المنع مع خوف الخراب المسقط للمنفعة رأساً ، وجعل ذلك مؤيّداً (٢).

الدليل على المنع في غير ما ذكرنا

وأمّا المنع في غير هذا القسم من الصورة السابعة (٣) وفيما عداها من الصور اللاحقة لها ، فلعموم قوله عليه‌السلام : «لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في ملكك» (٤) ؛ فإنّ ترك الاستفصال فيه عن (٥) علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوّزة وعدمه الموجب لحمل فعل البائع على الصحّة يدلّ على أنّ الوقف ما دام له غلّة لا يجوز بيعه. وكذا قوله عليه‌السلام : «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله» (٦) ، وما دلّ على أنّه : يترك حتّى يرثها وارث‌

__________________

(١) في «ف» : لأنّه.

(٢) عبارة «وجعل ذلك مؤيّداً» لم ترد في «ف».

(٣) في أكثر النسخ : السابقة.

(٤) الوسائل ١٣ : ٣٠٣ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث الأوّل.

(٥) في غير «ش» ومصحّحة «ن» بدل «عن» : بين.

(٦) الوسائل ١٣ : ٢٩٥ ، الباب ٢ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث ١ و ٢ ، وفي «ف» زيادة «تعالى» في آخر الحديث.