رأي المصنّف في المسألة
أقول : يمكن (١) أن يقال بعد التمسّك في الجواز بعموم «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» (٢) و «المؤمنون عند شروطهم» (٣) بعدم ثبوت كون جواز البيع منافياً لمقتضى الوقف ، فلعلّه منافٍ لإطلاقه ، ولذا يجتمع الوقف مع جواز البيع عند طروّ مسوّغاته ، فإنّ التحقيق كما عرفت سابقاً (٤) أنّ جواز البيع لا يبطل الوقف ، بل هو وقف يجوز بيعه ، فإذا بيع خرج عن كونه وقفاً.
ثمّ إنّه لو سلّم المنافاة فإنّما هو بيعه للبطن الموجود وأكل ثمنه ، وأمّا تبديله بوقفٍ آخر فلا تنافي بينه وبين مفهوم الوقف.
فمعنى كونه حبساً : كونه محبوساً من أن يتصرّف فيه بعض طبقات الملاّك على نحو الملك المطلق ، وأمّا حبس شخص الوقف فهو لازم ؛ لإطلاقه وتجرّده عن مسوّغات الإبدال ، شرعيّة كانت كخوف الخراب ، أو بجعل الواقف كالاشتراط في متن العقد ، فتأمّل.
صورة وقف أميرالمؤمنين عليه السلام ما له بينبع
ثمّ إنّه روى صحيحاً في الكافي ما ذكره أمير المؤمنين عليهالسلام في كيفيّة وقف ماله في عين ينبع ، وفيه :
«فإن أراد يعني الحسن عليهالسلام أن يبيع نصيباً من المال ليقضي (٥) به الدين فليفعل إن شاء ، لا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله
__________________
(١) في غير «ف» و «ش» : ويمكن.
(٢) تقدّم في الصفحة ٣٣.
(٣) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.
(٤) في الصفحة ٣٦.
(٥) في «ص» والمصدر : فيقضي.