كلام فخر الدين قدّس سرّه

وذكر في الإيضاح في وجه الجواز رواية جعفر بن حنّان المتقدّمة (١) ، قال : فإذا جاز بغير شرط فمع الشرط أولى. وفي وجه المنع : أنّ الوقف للتأبيد ، والبيع ينافيه ، قال : والأصحّ أنّه لا يجوز بيع الوقف بحال (٢) ، انتهى.

كلام الشهيد قدّس سرّه

وقال الشهيد في الدروس : ولو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز (٣) ، انتهى.

ويظهر منه : أنّ للشرط تأثيراً ، وأنّه يحتمل المنع من دون الشرط ، والتجويز معه.

كلام المحقّق الثاني قدّس سرّه

وعن المحقّق الكركي أنّه قال : التحقيق أنّ كلّ موضعٍ قلنا بجواز بيع الوقف يجوز اشتراط البيع في الوقف إذا بلغ تلك الحالة ؛ لأنّه شرط مؤكِّد ، وليس بمنافٍ للتأبيد المعتبر في الوقف ؛ لأنّه مقيّدٌ واقعاً بعدم حصول أحد أسباب البيع (٤) ، وما لا (٥) ، فلا ؛ للمنافاة ، فلا يصحّ حينئذٍ حبساً (٦) ؛ لأنّ اشتراط شراء شي‌ءٍ بثمنه يكون وقفاً منافٍ لذلك ؛ لاقتضائه الخروج عن المالك فلا يكون وقفاً ولا حبساً (٧) ، انتهى.

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ٧٨.

(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٩٣.

(٣) الدروس ٢ : ٢٧٩.

(٤) في غير «ش» : المنع ، والعبارة «للتأبيد إلى البيع» لم ترد في جامع المقاصد.

(٥) كذا في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ : وإلاّ.

(٦) كذا في «ف» و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : حبسها.

(٧) كذا ، والعبارة في جامع المقاصد هكذا : «واشتراط الشراء بثمنه ما يكون وقفاً يقتضيه فلا يكون وقفاً ولا حبساً» ، انظر جامع المقاصد ٩ : ٧٣.

۴۱۶۱