أنّ الوقف إذا كان (١) على قومٍ بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح ، لهم أن يبيعوه. فهل يجوز أن يشترى من (٢) بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع ، أم لا يجوز إلاّ أن يجتمعوا كلّهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ فأجاب عليه‌السلام : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرّقين ، إن شاء الله» (٣).

دلالة هذه الرواية على الجواز

دلّت على جواز البيع ، إمّا في خصوص ما ذكره الراوي وهو كون البيع أصلح وإمّا مطلقاً ؛ بناءً على عموم الجواب ، لكنّه مقيّد بالأصلح ؛ لمفهوم رواية جعفر (٤). كما أنّه يمكن حمل اعتبار رضا الكلّ في رواية جعفر على صورة بيع تمام الوقف ، لا اعتباره (٥) في بيع كلّ واحد ، بقرينة رواية الاحتجاج.

ويؤيّد المطلب صدر رواية ابن مهزيار الآتية (٦) لبيع حصّة ضيعة‌

__________________

(١) في «ص» والمصدر : إذا كان الوقف.

(٢) كذا في المصدر ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : عن.

(٣) الاحتجاج ٢ : ٣١٢ ٣١٣ ، والوسائل ١٣ : ٣٠٦ ٣٠٧ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث ٩.

(٤) في «ش» : الجعفري ، والصواب ما أثبتناه ، والمراد به جعفر بن حنان الراوي للخبر السابق.

(٥) في غير «ف» زيادة : «بما» ، وشطب عليها في «ن».

(٦) ستأتي في الصفحة ٩٣ ٩٤.

۴۱۶۱