وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلّة (١) ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كلّ سنة ، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من امّه ، فقال عليه‌السلام : جائز للذي اوصي له بذلك. قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلّة تلك (٢) الأرض التي أوقفها (٣) إلاّ خمسمائة درهم؟ فقال : أليس في وصيّته أن يُعطى الذي اوصي له من الغلّة ثلاثمائة درهم ، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأُمّه؟ قلت : نعم. قال : ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يُوفي الموصى له ثلاثمائة درهم ، ثمّ لهم ما يبقى بعد ذلك. قلت : أرأيت إن مات الذي اوصي له؟ قال : إن مات كانت (٤) الثلاثمائة (٥) درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم ، فإن انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت ، يردّ إلى ما يخرج من الوقف ، ثمّ يقسّم بينهم ، يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلّة. قلت : فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال : نعم ، إذا رضوا كلّهم وكان البيع خيراً لهم ، باعوا» (٦).

رواية الحميري في الجواز أيضاً

والخبر المرويّ عن الاحتجاج : أنّ الحميري كتب إلى صاحب الزمان جعلني الله فداه ـ : «أنّه روي عن الصادق عليه‌السلام خبر مأثور‌

__________________

(١) عبارة «من تلك الغلّة» لم ترد في غير «ص» و «ش».

(٢) لم ترد «تلك» في «ص».

(٣) في «ص» : وقفها.

(٤) في «ش» زيادة : له.

(٥) كذا في المصادر الحديثية ومصحّحة «ن» ، وفي النسخ : ثلاثمائة.

(٦) الوسائل ١٣ : ٣٠٦ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث ٨.

۴۱۶۱