غير ثابت ، والمتيقّن خروجه عن ملك مالكه ، أمّا (١) دخوله في ملك المسلمين فمنفيّ بالأصل.

نعم ، يمكن الحكم بإباحة الانتفاع للمسلمين ؛ لأصالة الإباحة ، ولا يتعلّق عليهم اجرة.

ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته

ثمّ إنّه ربما ينافي ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثاني من الوقف ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته ، مثل رواية مروان بن عبد الملك (٢) : «قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجتَه وبقي بعضه في يده ، هل يصلح له أن يبيع ما أراد؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، وينتفع به ويطلب بركته. قلت : أيكفّن به الميّت؟ قال : لا» (٣).

الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد وبين نفس المسجد

قيل : وفي رواية أُخرى : «يجوز استعماله ، وبيع نفسه (٤)» (٥) وكذلك ما ذكروه في بعض حُصُر (٦) المسجد إذا خلقت ، وجذوعه إذا خرجت عن الانتفاع ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ ثوب الكعبة وحصير المسجد ليسا‌

__________________

(١) في «ش» : وأمّا.

(٢) في الكافي والتهذيب : «مروان عن عبد الملك» ، انظر الكافي ٣ : ١٤٨ ، الحديث ٥ ، والتهذيب ١ : ٤٣٤ ، الحديث ١٣٩١.

(٣) الوسائل ٢ : ٧٥٢ ، الباب ٢٢ من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل.

(٤) في «ص» والمصدر : «بقيته» ، وفي «خ» : بعضه.

(٥) قاله الشيخ الكليني قدس‌سره على ما في الوسائل ٩ : ٣٥٩ ، الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات الطواف ، ذيل الحديث الأوّل ، ولم نقف عليه في الكافي المطبوع.

(٦) في غير «ش» : حصير.

۴۱۶۱