كلام كاشف الغطاء في الأوقاف العامّة مع اليأس عن الانتفاع بها في الجهة المقصودة
أنّه مع اليأس عن الانتفاع به في الجهة المقصودة تؤجر للزراعة ونحوها ، مع المحافظة على الآداب اللازمة لها إن كان مسجداً مثلاً وإحكامِ السجلاّت ؛ لئلاّ يغلب اليد فيُقضى بالملك ، وتصرف فائدتها فيما يماثلها من الأوقاف مقدّماً للأقرب والأحوج والأفضل احتياطاً ، ومع التعارض فالمدار على الراجح ، وإن تعذّر صُرِف إلى غير المماثل كذلك ، فإن تعذّر صُرِف في مصالح المسلمين. وأمّا غير الأرض من الآلات والفُرُش والحيوانات وثياب الضرائح ونحوها ، فإن بقيت على حالها وأمكن الانتفاع بها في خصوص المحلّ الذي أُعدّت له ، كانت على حالها ، وإلاّ جعلت في المماثل ، وإلاّ في غيره ، وإلاّ ففي المصالح ، على نحو ما مرّ ، وإن تعذّر الانتفاع بها باقيةً على حالها بالوجه المقصود منها أو ما قام مقامه ، أشبهت الملك بعد إعراض المالك ، فيقوم فيها احتمال الرجوع إلى حكم الإباحة ، والعود ملكاً للمسلمين لِتُصرف في مصالحهم ، والعَوْد إلى المالك ، ومع اليأس عن معرفته تدخل في مجهول المالك ، ويحتمل بقاؤه على الوقف ويباع ؛ احترازاً عن التلف والضرر ولزوم الحرج ، وتُصرف مرتَّباً على النحو السابق. وهذا هو الأقوى كما صرّح به بعضهم (١) ، انتهى.
المناقشة فيما أفاده كاشف الغطاء
وفيه : أنّ إجارة الأرض وبيع الآلات حسن لو ثبت دليل على كونها (٢) ملكاً (٣) للمسلمين ولو على نحو الأرض المفتوحة عنوة ، لكنّه
__________________
(١) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٨٤ ٨٥.
(٢) في غير «ف» : كونه.
(٣) لم ترد «ملكاً» في «ف».