الرجوع فيها ، إلاّ أن يُحدِث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرّب إلى الله بصلتهم ، أو يكون تغيير الشرط في الموقوف أدرّ (١) عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله. وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقف عليه ، لم يجز له الرجوع في شيءٍ منه ، ولا تغيير شرائطه ، ولا نقله عن وجوهه وسبله. ومتى اشترط الواقف في الوقف : أنّه متى احتاج إليه في حياته لفقرٍ كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه ، جاز له فعل ذلك. وليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرّفوا فيه ببيع أو هبة أو يغيّروا شيئاً من شروطه ، إلاّ أن يخرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارةٍ من سلطان أو غيره ، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعاً (٢) ، فلهم حينئذٍ بيعه والانتفاع بثمنه. وكذلك إن حصلت لهم (٣) ضرورة إلى ثمنه كان لهم حلّه ، ولا يجوز ذلك مع عدم ما ذكرناه من الأسباب والضرورات (٤). انتهى كلامه رحمهالله.
وقد استفاد من هذا الكلام في غاية المراد جواز (٥) بيع الوقف في خمسة مواضع ، وضمّ صورة جواز الرجوع وجواز تغيّر (٦) الشرط إلى المواضع الثلاثة المذكورة بعد وصول الموقوف إلى الموقوف عليهم ووفاة
__________________
(١) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي «ص» ونسخة بدل أكثر النسخ : «أعود» ، وفي سائر النسخ : أرد.
(٢) في «ف» زيادة : لهم.
(٣) في «ص» والمصدر : بهم.
(٤) المقنعة : ٦٥٢ ٦٥٣.
(٥) في «ن» و «ش» : تجويز.
(٦) في مصحّحة «ن» : تغيير.