اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث الله تعالى (١) الأرض ومن عليها ، لم يجز بيعه على وجهٍ من الوجوه ، فإن كان وقفاً على قومٍ مخصوصين وليس فيه شرطٌ يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدّمناه ، وحصل الخوف من هلاكه أو فساده ، أو كان بأربابه حاجةٌ ضروريّة يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم ، أو يخاف من وقوع خُلْفٍ بينهم يؤدّي إلى فساده ؛ فإنّه حينئذٍ يجوز بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم ، فإن لم يحصل شي‌ءٌ من ذلك لم يجز بيعه على وجهٍ من الوجوه. ولا يجوز هبة الوقف ، ولا الصدقة به أيضاً (٢).

نسبة التفصيل المتقدّم إلى الحلبي والصدوق

وحكي عن المختلف وجماعة (٣) نسبة التفصيل إلى الحلبي ، لكن العبارة المحكيّة عن كافيه لا تساعده ، بل ربما استظهر (٤) منه المنع على الإطلاق ، فراجع.

كلام الصدوق في الفقيه

وحكي التفصيل المذكور عن الصدوق (٥). والمحكي عن الفقيه : أنّه قال بعد رواية علي بن مهزيار الآتية (٦) ـ : إنّ هذا وقف كان عليهم‌

__________________

(١) في غير «ص» ، و «ش» بدل «تعالى» : «وليّ» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٢) المهذّب ٢ : ٩٢.

(٣) حكاه المحقّق التستري عنهم في مقابس الأنوار : ١٤٢ ، وانظر المختلف ٦ : ٢٨٧ ، وغاية المراد : ٨٢ ، والتنقيح الرائع ٢ : ٣٢٩ ، والمهذّب البارع ٣ : ٦٥.

(٤) استظهره المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٤٢ ، وانظر الكافي في الفقه : ٣٢٤ ٣٢٥.

(٥) حكاه عنه الفاضل في التنقيح ٢ : ٣٢٩ ، وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٣ : ٦٥ ، وغيرهما.

(٦) تأتي في الصفحة ٩٣ و ٩٤.

۴۱۶۱