درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۲۷: طلق بودن ۵

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

اقوال در بیع وقف

بیع عین موقوفه جایز نمی‌باشد، دلیل آن اجماع و روایات بوده است فعلاً کلام در این است که این قانون اسلامی تخصیص خورده است یا نه؟ یعنی مواردی که بیع عین موقوفه جایز باشد وجود دارد یا نه؟

مرحوم چندین قول نقل کرده است:

قول اول این است که فروش موقوفات مطلقاً جایز نمی‌باشد. این قول به عدم جواز نسبت به ابن ادریس، اسکافی و فخر المحققین داده شده است. با این فرق که ابن ادریس مطلقاً می‌گوید جایز نیست و اسکافی و فخر المحققین نسبت به اعیان موقوفه می‌گویند مطلقاً جایز نیست ولی فروش أجزاء و ادوات آن جایز است.

قول دوم این است که فروش موقوفات در وقف منقطع در بعض موارد جایز است و اگر وقف مؤبّد باشد فروش موقوفات مطلقاً جایز نمی‌باشد. این نظریه نسبت به مرحوم صدوق و مرحوم قاضی و مرحوم حلبی داده شده است. در رابطه با این قول دو مطلب توضیحی وجود دارد:

مطلب اول این است که مراد این محققین از وقف منقطع چیست؟ و مراد از وقف مؤبّد چه می‌باشد؟

وقف‌هایی که انجام می‌گیرد، دو صورت دارد:

صورت أولی این است که واقف در وقت انشاء وقف نحوه‌ای وقف کرده است که عین موقوفه تا روز قیامت موقوف علیه دارد. مثلاً گفته است این حیاط را وقف طلاب مدرسه می‌کنم و اگر این مدرسه روزی طلاب نداشت وقف بر طلاب شیعه و سپس فقراء شیعه می‌شود. این موقوفه دائماً موقوف علیه دارد. این نحوه از وقف که تا روز قیامت موقوف علیه دارد وقف مؤبّد می‌باشد

قسم دوم این است که عین موقوفه ممکن است روزی بیاید که موقوف علیهم نداشته باشد مثل وقف بر اولاد زید. این قسم وقف منقطع می‌باشد.

مطلب دوم توضیحی این است: کسانی که گفته‌اند بیع وقف منقطع جایز است تناقض گفته‌ا ند. توضیح این تناقض متوقّف بر ذکر کلمه‌ای می‌باشد. آن کلمه این است که در وقف منقطع پس از انقطاع موقوف علیهم نسبت به اینکه عین موقوفه ملک چه کسی می‌باشد اختلاف است. مثلاً حیاطی را زید وقف بر عمرو و اولاد عمرو کرده است. از باب اتفاق این نسل بعد از صد سال منقرض شده است که در صد سال دیگری نامی و وجودی از زید و اولاد زید نمانده است. صد سال که شد این حیاط موقوف علیه ندارد. این حیاط ملک چه کسی می‌باشد؟

جماعتی می‌گویند وقف منقطع پس از انقراض موقوف علیهم به ملک واقف یا ورثه واقف برمی‌گردد.

جماعتی می‌گویند این حیاط به ملک واقف برنمی‌گردد در امور خیر صرف می‌شود.

دو نظریه است. بعض از این محققین ثلاثه مثل قاضی در مهذّب یا حلبی در کافی مبنای آنها این است که عین موقوفه در وقف منقطع پس از انقراض، ملک واقف می‌باشد. کسانی که گفته‌اند ملک واقف نمی‌باشد کلام آنها تناقضی ندارد.

إنما الکلام در کلام کسی است که می‌گوید عین موقوفه ملک واقف می‌شود. این گوینده تناقض گفته است چون این گوینده در رأس صد سال دو فتوا دارد. یک فتوای او این است در آن زمان این حیاط ملک واقف یا ورثه او است. فتوای دوم او این است که این حیاط در رأس صد سال آخرین نفر موقوف علیهم می‌تواند بفروشد. جمع بین دو فتوا امکان ندارد. این تناقض را مرحوم شیخ ذکر کرده است.

۳

تطبیق اقوال در بیع وقف

إذا عرفت أنّ مقتضى العمومات في الوقف عدم جواز البيع، فاعلم أنّ لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالاً:

أحدها: عدم الخروج عنه (قانون) أصلاً، وهو الظاهر من كلام الحلّي، حيث قال في السرائر بعد نقل كلام المفيد قدس‌سره ـ : والذي يقتضيه مذهبنا أنّه بعد وقفه وتقبيضه لا يجوز الرجوع فيه (وقف)، ولا تغييره (وقف) عن وجوهه وسُبُله، ولا بيعه، سواء كان بيعه أدرّ (انفع) عليهم أم لا، وسواء خرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعاً، أم لا.

قال الشهيد رحمه‌الله بعد نقل أقوال المجوّزين ـ : وابن إدريس سدَّ الباب، وهو (سد الباب) نادر مع قوّته.

وقد ادّعى في السرائر عدم الخلاف في المؤبَّد، قال: إنّ الخلاف الذي حكيناه بين أصحابنا إنّما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين وليس فيه (وقف) شرط يقتضي رجوعه (شرط) إلى غيرهم، وأمّا إذا كان الوقف على قوم ومِن بعدهم على غيرهم وكان الواقف قد اشترط رجوعه (وقف) إلى غيره (قوم مخصوص) إلى أن يرث الله الأرض، لم يجز بيعه (موبّد) على وجهٍ، بغير خلاف بين أصحابنا، انتهى.

وفيه نظر يظهر ممّا سيأتي من ظهور أقوال كثيرٍ من المجوّزين في المؤبّد.

وحكي المنع مطلقاً عن الإسكافي وفخر الإسلام أيضاً إلاّ في آلات الموقوف وأجزائه التي انحصر طريق الانتفاع بها (آلات) في البيع.

قال الإسكافي فيما حكى عنه في المختلف ـ : إنّ الموقوف رقيقاً (عبد) أو غيره لو بلغ حاله (موقوف) إلى زوال ما سبّله من منفعته فلا بأس ببيعه وإبدال مكانه بثمنه إن أمكن، أو صرفه فيما كان يصرف إليه منفعته (وقف)، أو ردّ ثمنه (وقف) على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه إذا كان في ذلك صلاح، انتهى.

وقال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده قدس‌سرهما: «ولو خَلِقَ حصير المسجد، وخرج عن الانتفاع به، أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به (جزع) في غير الإحراق، فالأقرب جواز بيعه»، قال بعد احتمال المنع، بعموم النصّ في المنع ـ :

والأصحّ عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن، وإلاّ ففي غيره، انتهى.

ونسبة المنع إليهما على الإطلاق لا بدّ أن تُبنى على خروج مثل هذا عن محلّ الخلاف، وسيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي أيضاً، فلاحظ.

الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة خاصّة دون المؤبّد، وهو المحكيّ عن القاضي، حيث قال في محكيّ المهذّب: إذا كان الشي‌ء وقفاً على قوم ومن بعدهم على غيرهم وكان الواقف قد اشترط رجوعه (وقف) إلى غير ذلك إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها (ارض)، لم يجز بيعه على وجهٍ من الوجوه، فإن كان وقفاً على قومٍ مخصوصين وليس فيه (وقف) شرطٌ يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدّمناه، وحصل الخوف من هلاكه (وقف) أو فساده، أو كان بأربابه حاجةٌ ضروريّة يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم، أو يخاف من وقوع خُلْفٍ بينهم يؤدّي إلى فساده؛ فإنّه حينئذٍ يجوز بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم، فإن لم يحصل شي‌ءٌ من ذلك لم يجز بيعه على وجهٍ من الوجوه. ولا يجوز هبة الوقف، ولا الصدقة به أيضاً.

وحكي عن المختلف وجماعة نسبة التفصيل إلى الحلبي، لكن العبارة المحكيّة عن كافيه لا تساعده، بل ربما استظهر منه المنع على الإطلاق، فراجع.

وحكي التفصيل المذكور عن الصدوق. والمحكي عن الفقيه: أنّه قال بعد رواية علي بن مهزيار الآتية ـ : إنّ هذا وقف كان عليهم دون مَن بعدهم، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لم يجز بيعه أبداً.

ثمّ إنّ جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع لا يظهر من كلام الصدوق والقاضي، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ هؤلاء إن كانوا ممّن يقول برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف عليه، فللقول بجواز بيعه وجه. أمّا إذا كان فيهم من يقول برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى الواقف أو ورثته، فلا وجه للحكم بجواز بيعه وصرف الموقوف عليهم ثَمَنه في مصالحهم.

[الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف] (١)

الأقوال في بيع الوقف

إذا عرفت (٢) أنّ مقتضى العمومات (٣) في الوقف عدم جواز البيع ، فاعلم أنّ لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالاً :

القول الأوّل : المنع مطلقاً

كلام ابن إدريس

أحدها : عدم الخروج عنه أصلاً ، وهو الظاهر من كلام الحلّي ، حيث قال في السرائر بعد نقل كلام المفيد قدس‌سره ـ : والذي يقتضيه مذهبنا أنّه بعد وقفه وتقبيضه (٤) لا يجوز الرجوع فيه ، ولا تغييره عن وجوهه وسُبُله ، ولا بيعه ، سواء كان بيعه أدرّ (٥) عليهم أم لا ، وسواء خرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره ، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعاً ، أم لا (٦).

قال الشهيد رحمه‌الله بعد نقل أقوال المجوّزين ـ : وابن إدريس سدَّ الباب ، وهو نادر مع قوّته (٧).

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) وقع تقديم وتأخير في نسخة «ف» بين «إذا عرفت ..» هنا ، وقوله : «إذا عرفت» الآتي في الصفحة ٥٣.

(٣) المتقدّمة في الصفحة ٣٣ ٣٤.

(٤) كذا في المصدر و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : قبضه.

(٥) كذا في المصدر و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي «ص» ونسخة بدل أكثر النسخ : «أعود» ، وفي سائر النسخ : أردّ.

(٦) السرائر ٣ : ١٥٣.

(٧) الدروس ٢ : ٢٧٩.

وقد ادّعى في السرائر عدم الخلاف في المؤبَّد ، قال : إنّ الخلاف الذي حكيناه بين أصحابنا إنّما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم ، وأمّا إذا كان الوقف على قوم ومِن بعدهم على غيرهم وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غيره إلى أن يرث الله الأرض ، لم يجز بيعه على وجهٍ ، بغير خلاف بين أصحابنا (١) ، انتهى.

وفيه نظر يظهر ممّا سيأتي من ظهور أقوال كثيرٍ من المجوّزين في المؤبّد.

وحكي المنع مطلقاً عن الإسكافي (٢) وفخر الإسلام (٣) أيضاً إلاّ في آلات الموقوف (٤) وأجزائه التي انحصر طريق الانتفاع بها في البيع.

كلام ابن الجنيد

قال الإسكافي فيما (٥) حكى عنه في المختلف ـ : إنّ الموقوف (٦) رقيقاً أو غيره لو بلغ حاله إلى زوال ما سبّله من منفعته فلا بأس ببيعه وإبدال مكانه بثمنه إن أمكن ، أو صرفه فيما كان يصرف (٧) إليه منفعته ، أو ردّ ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه إذا كان‌

__________________

(١) السرائر ٣ : ١٥٣.

(٢) حكاه عنه العلاّمة في المختلف ٦ : ٢٨٧.

(٣) حكاه عنه وعن الإسكافي بهذه العبارة المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٤٠.

(٤) كذا في مصحّحة «ن» ، وفي «ش» : «لموقوف» ، وفي سائر النسخ : الوقوف.

(٥) في «ش» ومصحّحة «ن» : على ما.

(٦) في غير «ش» زيادة : «عليه» ، وشطب عليها في «خ» و «ص» ، واستظهر مصحّح «ن» أن تكون تصحيفاً عن : «عينه».

(٧) في غير «ش» : «ينصرف» ، لكن صحّحت في «ن» و «ص» بما أثبتناه.

في ذلك صلاح (١) ، انتهى.

كلام فخر الدين

وقال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده قدس‌سرهما : «ولو خَلِقَ حصير المسجد ، وخرج عن الانتفاع به ، أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق ، فالأقرب جواز بيعه» ، قال بعد احتمال المنع ، بعموم النصّ في المنع ـ :

والأصحّ عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن ، وإلاّ ففي غيره (٢) ، انتهى.

القول الثاني : الجواز في الوقف المنقطع في الجملة دون المؤبّد

ونسبة المنع إليهما على الإطلاق لا بدّ أن تُبنى على خروج مثل هذا عن محلّ الخلاف ، وسيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي أيضاً ، فلاحظ (٣).

كلام القاضي ابن البرّأج قدّس سرّه

الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة‌ (٤) خاصّة دون المؤبّد ، وهو المحكيّ عن القاضي ، حيث قال في محكيّ المهذّب : إذا كان الشي‌ء وقفاً على قوم ومن بعدهم على (٥) غيرهم وكان الواقف قد‌

__________________

(١) المختلف ٦ : ٣١٦.

(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٠٧.

(٣) قال المامقاني قدس‌سره : «ظاهر هذا الكلام هو أنّه يذكر عبارته فيما يأتي ، ولكن لم يذكرها ، والظاهر أنّه بدا له حيث وصل إلى محلّ ذكرها» (غاية الآمال : ٤٣٨) ، وقال الشهيدي قدس‌سره أيضاً : «ولم يذكرها المصنّف فيما بعد» (هداية الطالب : ٣٤٨).

(٤) كذا في النسخ ، والأولى تقديم «في الجملة» على «في المنقطع» كما في مصحّحة «خ».

(٥) كذا في المصدر ومصحّحة «ص» ، وفي النسخ : إلى.

اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث الله تعالى (١) الأرض ومن عليها ، لم يجز بيعه على وجهٍ من الوجوه ، فإن كان وقفاً على قومٍ مخصوصين وليس فيه شرطٌ يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدّمناه ، وحصل الخوف من هلاكه أو فساده ، أو كان بأربابه حاجةٌ ضروريّة يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم ، أو يخاف من وقوع خُلْفٍ بينهم يؤدّي إلى فساده ؛ فإنّه حينئذٍ يجوز بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم ، فإن لم يحصل شي‌ءٌ من ذلك لم يجز بيعه على وجهٍ من الوجوه. ولا يجوز هبة الوقف ، ولا الصدقة به أيضاً (٢).

نسبة التفصيل المتقدّم إلى الحلبي والصدوق

وحكي عن المختلف وجماعة (٣) نسبة التفصيل إلى الحلبي ، لكن العبارة المحكيّة عن كافيه لا تساعده ، بل ربما استظهر (٤) منه المنع على الإطلاق ، فراجع.

كلام الصدوق في الفقيه

وحكي التفصيل المذكور عن الصدوق (٥). والمحكي عن الفقيه : أنّه قال بعد رواية علي بن مهزيار الآتية (٦) ـ : إنّ هذا وقف كان عليهم‌

__________________

(١) في غير «ص» ، و «ش» بدل «تعالى» : «وليّ» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٢) المهذّب ٢ : ٩٢.

(٣) حكاه المحقّق التستري عنهم في مقابس الأنوار : ١٤٢ ، وانظر المختلف ٦ : ٢٨٧ ، وغاية المراد : ٨٢ ، والتنقيح الرائع ٢ : ٣٢٩ ، والمهذّب البارع ٣ : ٦٥.

(٤) استظهره المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٤٢ ، وانظر الكافي في الفقه : ٣٢٤ ٣٢٥.

(٥) حكاه عنه الفاضل في التنقيح ٢ : ٣٢٩ ، وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٣ : ٦٥ ، وغيرهما.

(٦) تأتي في الصفحة ٩٣ و ٩٤.

دون مَن بعدهم ، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد (١) على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ، لم يجز بيعه أبداً (٢).

ثمّ إنّ جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع لا يظهر من كلام الصدوق والقاضي ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ هؤلاء إن كانوا ممّن يقول (٣) برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف عليه ، فللقول بجواز بيعه وجه. أمّا إذا كان فيهم (٤) من يقول برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى الواقف أو ورثته ، فلا وجه للحكم بجواز بيعه وصرف الموقوف عليهم ثَمَنه في مصالحهم.

وقد حكي القول بهذين (٥) عن القاضي (٦). إلاّ أن يوجّه بأنّه لا يقول ببقائه على ملك الواقف حين الوقف (٧) حتّى يكون حبساً ، بل هو وقف حقيقي وتمليك للموقوف عليهم مدّة وجودهم ، وحينئذٍ فبيعهم له مع تعلّق حقّ الواقف نظير بيع البطن الأوّل مع تعلّق حقّ سائر البطون في الوقف المؤبّد.

__________________

(١) في «ف» بدل «ومن بعد» : ثمّ.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٤١ ٢٤٢ ، ذيل الحديث ٥٥٧٥.

(٣) في «ف» : يقولون.

(٤) في «ف» : منهم.

(٥) يعني بهما الرجوع إلى الواقف وجواز بيع الموقوف عليه (هداية الطالب : ٣٤٨).

(٦) حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٤٢ ، ولم نعثر عليه في المهذّب والجواهر.

(٧) لم ترد «حين الوقف» في «ش».

لكن هذا الوجه لا يدفع الإشكال عن الحلبي ، المحكيّ عنه القول المتقدّم (١) ، حيث إنّه يقول ببقاء (٢) الوقف مطلقاً على ملك الواقف (٣).

القول الثالث : الجواز في المؤبّد في الجملة

الثالث : الخروج عن عموم المنع والحكم بالجواز في المؤبّد (٤) في الجملة ،

وأمّا المنقطع فلم ينصّوا عليه وإن ظهر من بعضهم التعميم ومن بعضهم التخصيص بناءً على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف ، كالشيخ (٥) وسلاّر (٦) قدس‌سرهما. ومن حكم برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البرّ كالسيّد أبي المكارم ابن زهرة (٧) فلازمه جعله كالمؤبّد.

وكيف كان ، فالمناسب أوّلاً نقل عبائر هؤلاء ، فنقول :

كلام الشيخ المفيد قدّس سرّه

قال المفيد في المقنعة : الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز‌

__________________

(١) تقدّم عنه في الصفحة السابقة.

(٢) كذا في «ف» و «ش» ، والعبارة في سائر النسخ هكذا : «حيث إنّ المحكي عنه بقاء» مع زيادة : إنّه يقول خ ل.

(٣) في غير «ف» و «ش» زيادة : «وجواز بيع الوقف حينئذٍ مع عدم مزاحمة حقّ الموقوف عليه ممّا لا إشكال فيه» ، ولكن شطب عليها في «ن» و «خ» ، وكتب عليها في «م» و «ع» : نسخة.

(٤) راجع المقنعة : ٦٥٢ ، والانتصار : ٢٢٦ ، والنهاية : ٥٩٥ ، والمبسوط ٣ : ٣٠٠ ، والمراسم : ١٩٧ ، والوسيلة : ٣٧٠ ، وغيرهم وراجع تفصيله في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٥٨ ، ومقابس الأنوار : ١٤٢ و ١٥٤.

(٥) قاله الشيخ في النهاية : ٥٩٩.

(٦) راجع المراسم : ١٩٧ ، ومقابس الأنوار : ١٤٢ ، أيضاً.

(٧) الغنية : ٢٩٩.