٤٠٧
٣ ـ لو باع من شخصٍ آخر صاعاً كلّياً آخر فإذا بقي صاعٌ واحد كان للأوّل. ٢٦٠
صور إقباض الكلّي ٢٦٠
لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة ٢٦١
ظاهرهم تنزيل الأرطال المسثناة على الاشاعة ٢٦٢
الفرق بينهما بالاجماعوالمناقشة فيه ٢٦٢
الأضعف في الفرق بين المسألتين ٢٦٣
وجه الأضعفيّة ٢٦٣
مثله في الضعف ٢٦٣
وجه الضعف ٢٦٤
ما أفاده المصنف في الفرق بين المسألتين ٢٦٥
أقسام بيع الصبرة ٢٦٧
لو باع مقداراً معيّناً لم يعلم اشتمال الصبرة عليه ٢٦٧
الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة ٢٦٨
الأوفق عدم الصحّة في موارد الغرر ٢٦٩
لو باع الصبرة كلّ ققفيزٍ بكذا مع جهالة المقدار ٢٦٩
مسألة : إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها ٢٧١
إذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير ٢٧٢
فرعان : ٢٧٤
الفرع الأوّل : لو اتّفقا على التخيّر ٢٧٤