٢ ـ التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلّاً ٢٢٢

جواز بيع المكيل وزناً والدليل عليه ٢٢٢

الوزن أصلٌ للكيل ٢٢٣

ما يشهد لأصالة الوزن ٢٢٣

الاشكال في كفاية الكيل في الموزون ٢٢٣

معاملة الموزون بوزنٍ معلوم عند أحد المتبايعين ٢٢٤

كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقاً إليه ٢٢٤

الاشكال في كفاية الكيل في المعدود مستقلاً ٢٢٥

الظاهر كفاية الوزن في المعدود ٢٢٥

المناط في المكيل والموزون ٢٢٥

دعوى إجماع الأصحاب على أنّ المعيار في ذلك زمان الشارع ٢٢٦

مناقشة صاحب الجواهر في الاجماع ٢٢٦

المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر ٢٢٦

عدم اختصاص المعيار بمسألة الربا ٢٢٦

كلام الشيخ الطوسي في عدم الاختصاص ٢٢٧

الموضوع في المسألتين شيءٌ واحد ٢٢٧

ظهور كلام جماعة في اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا ٢٢٨

لازم ما ذكرنا أنه إذا ثبت الربا في جنسٍ فلا يجوز بيعه جزافاً ٢٢٩

ما ثبت كونه مكيلاً أو موزوناً في عصره صلّى الله عليه وآله فهو ربويّ ولا يجوز بيعه جزافاً  ٢٢٩

ما كان يباع جزافاً في زمانه صلّى الله عليه وآله فيجوز بيعه كذلك عندنا مع عدم الغرر     ٢٢٩

منافاة اطلاق النهي عن بيع المكيل والموزون جزافاً لبعض ما ذكرنا ٢٣٠

۴۱۶۱