فالظاهر أنّه لا إشكال في أصل الحكم وإن وقع اختلافٌ في التعبير في النصوص والفتاوى.

اشتراط الكراهة بقصد المعاملة معهم

ثمّ إنّه لا إشكال في اعتبار القصد ؛ إذ بدونه لا يصدق عنوان التلقّي ، فلو تلقّى الركب في طريقه ذاهباً أو جائياً لم يكره المعاملة معهم. وكذا في اعتبار قصد المعاملة من المتلقّى ، فلا يكره لغرضٍ آخر ولو اتّفقت المعاملة.

هل يشترط في الكراهة جهل الركب بسعر البلد؟

قيل : ظاهر التعليل في رواية عروة المتقدّمة (١) اعتبار جهل الركب بسعر البلد (٢).

وفيه : أنّه مبنيٌّ على عدم اختصاص القيد بالحكم الأخير ، فيحتمل أن تكون العلّة في كراهة التلقي مسامحة الركب في الميزان بما لا يتسامح به المتلقي ، أو مظنّة حبس المتلقّين ما اشتروه ، أو ادّخاره عن أعين الناس وبيعه تدريجاً. بخلاف ما إذا أتى الركب وطرحوا أمتعتهم في الخانات والأسواق ، فإنّ له أثراً بيّناً في امتلاء أعين الناس خصوصاً الفقراء وقت الغلاء إذا اتي بالطعام.

عدم الفرق بين الاخذ بصيغة البيع أو الصلح أو غيرهما

وكيف كان ، فاشتراط الكراهة بجهلهم بسعر البلد محلّ مناقشة.

ثمّ إنّه لا فرق بين أخذ المتلقّى بصيغة البيع أو الصلح أو غيرهما. نعم ، لا بأس باستيهابهم ولو بإهداء شي‌ءٍ إليهم.

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ٣٥١.

(٢) لم نعثر على هذا التعبير بعينه ، نعم قال في المسالك بعد أن ذكر قيد جهل الركب ـ : «كما يشعر به التعليل» ، وقال مثله في الجواهر ، وقال في الحدائق بعد أن ذكر القيد ـ : «أقول : وإليه يشير التعليل في رواية عروة ..» ، انظر المسالك ٣ : ١٨٩ ، والجواهر ٢٢ : ٤٧٣ ، والحدائق ١٨ : ٥٧.

۴۱۶۱