من السلاطين ، والحاصلة من الموقوفات للمدارس وأهل العلم ، والموجودة الحاصلة غالباً للعلماء والمشتغلين من معاشرة السلطان وأتباعه والمراودة مع التجار والأغنياء والعلماء الذين لا ينتفع منهم إلاّ بما في أيديهم من وجوه الزكوات وردّ المظالم والأخماس وشبه ذلك ، كما كان ذلك (١) متعارفاً في ذلك الزمان ، بل في كلّ زمان ، فربما جعل الاشتغال بالعلم بنفسه سبباً للمعيشة من الجهات التي ذكرناها.

وبالجملة ، فلا شهادة فيما ذكر من كلام الشهيد رحمه‌الله من أوّله إلى آخره وما أضاف إليه من الروايات في الجمع المذكور ، أعني : تخصيص أدلّة طلب الحلال بغير طالب العلم.

رأي المصنّف في وجه الجمع

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ كلاّ من طلب العلم وطلب الرزق ينقسم إلى الأحكام الأربعة أو الخمسة.

ولا ريب أنّ المستحبّ من أحدهما لا يزاحم الواجب ، ولا الواجب الكفائي الواجب العيني. ولا إشكال أيضاً في أنّ الأهمّ من الواجبين العينيّين (٢) مقدّم على غيره ؛ وكذا الحكم في الواجبين الكفائيّين مع ظنّ قيام الغير به. وقد يكون كسب الكاسب مقدّمة لاشتغال غيره بالعلم ، فيجب أو يستحبّ مقدّمة.

ما هو المستحبّ من الامرين عند عدم امكان الجمع بينهما

بقي الكلام في المستحبّ من الأمرين عند فرض عدم إمكان الجمع بينهما ، ولا ريب في تفاوت الحكم بالترجيح باختلاف الفوائد المرتّبة على الأمرين.

__________________

(١) لم ترد «ذلك» في غير «ف».

(٢) في غير «ف» : المعينين.

۴۱۶۱