وأمّا الاحتمال الثاني أعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين فلم نجد عليه شاهداً ، إلاّ ثبوت الغرر على تقدير تعلّق الغرض الشخصي بالمجهول ، وانتفاءه على تقدير تعلّقه بالمعلوم. ويمكن تنزيل إطلاقات عبارات المختلف عليه ، كما لا يخفى.

احتمال صاحب الجواهر أن يكون المراد التابع بحسب تباني المتعاملين

وربما احتمل بعض (١) ، بل استظهر أنّ مرادهم بكون المعلوم مقصوداً والمجهول تابعاً : كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم ، بمعنى الإقدام منهما ولو لتصحيح البيع على أنّ المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الذي هو وإن سُمّي ضميمة لكنّه المقصود في تصحيح البيع ، قال : ولا ينافيه كون المقصود بالنسبة إلى الغرض ما فيه الغرر ، نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلّص من المخاصمة بعد ذلك في الذي يراد بيعه لعارض من العوارض بإيقاع العقد على شي‌ءٍ معيّنٍ معلومٍ لا نزاع فيه ، وجعل ذلك من التوابع واللواحق لما عقد عليه البيع ، فلا يقدح حصوله وعدم حصوله كما أُومى إليه في ضميمة الآبق ، وضميمة الثمر على الشجر ، وضميمة ما في الضروع وما في الآجام (٢) ، انتهى.

المناقشة فيما احتمله صاحب الجواهر

ولا يخفى أنّه لم توجد عبارة من عبائرهم تقبل (٣) هذا الحمل ، إلاّ أن يريد ب «التابع» جعل المجهول شرطاً والمعلوم مشروطاً ، فيريد ما تقدّم عن القواعد والتذكرة (٤) ، ولا أظنّ إرادة ذلك من كلامه ؛ بقرينة استشهاده بأخبار الضميمة في الموارد المتفرّقة.

__________________

(١) وهو صاحب الجواهر.

(٢) الجواهر ٢٢ : ٤٤٥.

(٣) في «ف» : تؤمي.

(٤) راجع الصفحة ٣١٣ ٣١٤.

۴۱۶۱