اعتبارهم العلم في مال العبد (١) وفاقاً للشيخ قدسسره مع أنّ مال العبد تابع عرفيّ ، كما صرّح به في المختلف في مسألة بيع العبد واشتراط ماله (٢).
احتمال أن يكون المراد التابع بحسب قصد المتبايعين
ويحتمل أن يكون مرادهم : التابع بحسب قصد المتبايعين ، وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره وإن لم يكن تابعاً عرفيّاً كمن اشترى قصب الآجام وكان فيها قليل من السمك ، أو اشترى سمك الآجام وكان فيها قليل من القصب ، وهذا أيضاً قد يكون كذلك بحسب النوع ، وقد يكون كذلك بحسب الشخص ، كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة ، لكن لم يتهيّأ له شراؤه إلاّ في ضمن قصب (٣) الأجَمَة.
والأوّل هو الظاهر من مواضع من المختلف ، منها : في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه ، حيث حمل رواية سماعة المتقدّمة (٤) على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلاً ، والذي في الضرع تابعاً (٥).
وقال في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة : والمعتمد أن نقول : إن كان الحمل تابعاً صحّ البيع ، كما لو باعه الامّ وحملها أو باعه ما يقصد مثله بمثل الثمن وضمّ الحمل ، فهذا لا بأس به ، وإلاّ كان باطلاً (٦).
__________________
(١) تقدّم في الصفحة السابقة.
(٢) المختلف ٥ : ٢١٨ ، وفيه : إلاّ أن يقال : إنّ المال تابع.
(٣) في غير «ف» : قصبة.
(٤) في الصفحة ٣٠٩.
(٥) المختلف ٥ : ٢٤٨.
(٦) المختلف ٥ : ٢٥١.