المذكورة في عبارة الأكثر ـ : النذر المتعلّق بالعين قبل البيع ، والخيارَ المتعلّق به ، والارتدادَ ، والحلفَ على عدم بيعه ، وتعيينَ الهدي للذبح ، واشتراطَ عتق العبد في عقدٍ لازم ، والكتابة المشروطة أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرّر منه ؛ حيث إنّ المولى ممنوع عن التصرّف بإخراجه عن ملكه قبل الأداء ، والتدبير المعلَّق على موت غير المولى ، بناءً على جواز ذلك ، فإذا مات المولى ولم يمت من عُلِّق عليه العتق كان مملوكاً للورثة ممنوعاً من التصرّف فيه ، وتعلّقَ حقّ الموصى له بالموصى به بعد موت الموصي وقبل قبوله ، بناءً على منع الوارث من التصرّف قبله (١) ، وتعلّقَ حقّ الشفعة بالمال ؛ فإنّه مانع من لزوم التصرّفات الواقعة من المالك ، فللشفيع بعد الأخذ بالشفعة إبطالها ، وتغذيةَ الولد المملوك بنطفة سيّده فيما إذا اشترى أمةً حُبلى فوطأها فأتت بالولد ، بناءً على عدم (٢) جواز بيعها (٣) ، وكونَه مملوكاً ولد (٤) من حرّ شريك في أُمّة (٥) حال الوطء ، فإنّه مملوك له ، لكن ليس له التصرّف فيه إلاّ بتقويمه وأخذ قيمته ،

__________________

(١) كذا في «ف» و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : فيه ، والأولى الجمع بينهما كما في المصدر.

(٢) كلمة «عدم» من «ش» ، ولم ترد في سائر النسخ ، ولم يثبتها المامقاني في شرحه غاية الآمال ، انظر غاية الآمال : ٤٣٠.

(٣) كذا في النسخ ، والظاهر : «بيعه» ، كما في مصحّحة «خ».

(٤) كذا صحّح في «ن» ، وفي أكثر النسخ : ولو.

(٥) عبارة «في امّه» من «ش».

۴۱۶۱