الجور ؛ لأنّ القدر المأذون في تناوله منه منفعة الأرض ، لا أجزاؤها ، إلاّ أن يكون الأخذ على وجه الانتفاع لا التملّك ، فيجوز.

ويحتمل كون ذلك بحكم المباحات ؛ لعموم «من سبق إلى ما لم يسبقه (١) إليه مسلم فهو أحقّ به» (٢). ويؤيّده ، بل يدلّ عليه : استمرار السيرة خلفاً عن سلف على بيع الأُمور المعمولة (٣) من تربة أرض العراق من الآجر والكوز والأواني وما عمل (٤) من التربة الحسينية ، ويقوى هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الأجزاء من الأرض.

__________________

(١) كذا في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ : لم يسبق.

(٢) عوالي اللآلي ٣ : ٤٨٠ ، الحديث ٤ ، وعنه المستدرك ١٧ : ١١٢ ، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٤.

(٣) في «ف» : المنقولة.

(٤) في «ف» : نقل.

۴۱۶۱