ومن تأخّر عنهما (١) ، لأنّه إذا كان المفروض ملاحظة الوصف من جهة دوران الصحّة معه ، فذكره في الحقيقة يرجع إلى ذكر وصف الصحّة ، ومن المعلوم أنّه غير معتبرٍ في البيع إجماعاً ، بل يكفي بناء المتعاقدين عليه إذا لم يصرّح البائع بالبراءة من العيوب.
وأمّا رواية محمّد بن العيص : «عن الرجل يشتري ما يذاق ، أيذوقه قبل أن يشتري؟ قال : نعم فليذقه ، ولا يذوقنّ ما لا يشتري» (٢). فالسؤال فيها عن جواز الذوق ، لا عن وجوبه.
نسبة الخلاف في المسألة إلى جماعةٍ
ثمّ إنّه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد والقاضي وسلاّر وأبي الصلاح وابن حمزة.
قال في المقنعة : كلّ شيءٍ من المطعومات والمشمومات يمكن للإنسان اختباره من غير إفسادٍ له كالأدهان المختبرة بالشمّ وصنوف الطيب والحلوات المذوقة فإنّه لا يصحّ بيعه بغير اختباره (٣) ، فإن ابتيع بغير اختبارٍ كان البيع باطلاً ، والمتبايعان فيه (٤) بالخيار (٥) فإن تراضيا
__________________
(١) منهم فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ١ : ٤٢٧ ، والشهيدان في الدروس ٣ : ٩٩٨ ، والمسالك ٣ : ١٧٩ وغيرهم ، راجع مفتاح الكرامة ٤ : ٢٣٢.
(٢) الوسائل ١٢ : ٢٧٩ ، الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأوّل.
(٣) في «ش» : بغير اختبارٍ.
(٤) في «ش» : فيها.
(٥) إلى هنا كلام المفيد قدسسره ، راجع المقنعة : ٦٠٩ ، ولم نعثر على ما بعده فيها ، نعم نقله العلاّمة في المختلف (٥ : ٥٦٠) بلفظ : «قال الشيخان» ، وقال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة بعد نقل ما في المقنعة : «ومثله عبارة النهاية حرفاً بحرف ..» ، وزاد بعد قوله : «والمتبايعان فيه بالخيار» : «فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس» ، راجع مفتاح الكرامة ٤ : ٢٣٢.