وإطلاق كلمات الأصحاب (١) في جواز شراء ما يراد طعمه ورائحته بالوصف محمولٌ على ما إذا أُريد الأوصاف التي لها مدخلٌ في الصحّة ، لا الزائدة على الصحّة التي يختلف بها القيمة (٢) ، بقرينة تعرّضهم بعد هذا لبيان جواز شرائها من دون اختبارٍ ولا وصفٍ ، بناءً على أصالة الصحّة.
كلام الحلّي في عدم جواز البيع بالوصف
وكيف كان ، فقد قوّى في السرائر عدم الجواز أخيراً بعد اختيار جواز بيع ما ذكرنا بالوصف ، وفاقاً للمشهور المدّعى عليه الإجماع في الغنية (٣). قال : يمكن أن يقال : إنّ بيع العين المشاهدة المرئيّة لا يجوز أن يكون بالوصف ؛ لأنّه غير غائبٍ فيباع مع خيار الرؤية بالوصف ، فإذاً لا بدّ من شمّه وذوقه ؛ لأنّه حاضر مشاهَد غير غائبٍ يحتاج إلى الوصف ، وهذا قويٌّ (٤) ، انتهى.
المناقشة فيما أفاده الحلّي
ويضعّفه : أنّ المقصود من الاختبار رفع الغرر ، فإذا فرض رفعه بالوصف كان الفرق بين الحاضر والغائب تحكّماً. بل الأقوى جواز بيعه من غير اختبار ولا وصفٍ ، بناءً على أصالة الصحّة ، وفاقاً للفاضلين (٥)
__________________
(١) منهم المحقّق في الشرائع ٢ : ١٩ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ١٢٦ ، والشهيد في الدروس ٣ : ١٩٨ ، وانظر مفتاح الكرامة ٤ : ٢٣١.
(٢) كذا في «خ» و «م» و «ع» و «ص» و «ش» ، وفي «ف» بدل «القيمة» : «مراتب الصحيح» ، وفي «ن» جمع بينهما وصحّحت العبارة هكذا : «يختلف بها قيمة مراتب الصحيح» ، وفي نسخة بدل «م» و «ع» و «ص» : مراتب الصحيح.
(٣) الغنية : ٢١١.
(٤) السرائر ٢ : ٣٣١.
(٥) الشرائع ٢ : ١٩ ، والقواعد ١ : ١٢٦.