درس مکاسب - بیع

جلسه ۳۰۵: علم به مثمن ۲۴

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

آیا رویت سابقه کفایت در صحت بیع می‌کند یا خیر؟

مورد بحث در این مباحثه این است که رؤیت سابقه مبیع مجوّز فروش و مصحّح فروش می‌باشد یا اینکه دید سابق کفایت در صحّت بیع ندارد. تبعاً بحث در جهاتی قرار می‌گیرد:

جهت اولی در شناخت مرکز بحث می‌باشد. فرض کنید زید گاوی از عمرو می‌خواهد بخرد یا زید خانه‌ای از عمرو می‌خواهد خریداری بکند یا اینکه زید بچه شش ماهه گاو از عمرو می‌خواهد بخرد. صابط اشیایی که دیدن آنها باید انجام بگیرد تا بیع آنها صحیح باشد این اشیاء چهار فرض دارد:

فرض اول این است که این اشیاء دیده می‌شود و فروش انجام می‌گیرد کما هو الغالب.

فرض دوم این است که این اشیاء زمان فروش دیده نشده است و لکن رؤیت سابقه دارد و به حسب عادت به مرور زمان خصوصیات آن اشیاء عوض می‌شود (بچه گاو) تبعاً رؤیت سابقه کفایت نمی‌کند قطعاً.

فرض سوم اشیائی است که خریدار دید سابق دارد و به حسب عادت در این مدّت بین رؤیت و عقد تغییر نمی‌کند آیا رؤیت سابقه کفایت می‌کند یا نه؟ در این فرض رؤیت سابقه کفایت می‌کند.

این سه فرض از مورد بحث خارج است. فرض چهارم این است اشیائی که در سابق دیده شده است ذو احتمالین است: احتمال تغییر و عدم تغییر آنها وجود دارد، مشکوک است. آیا رؤیت سابقه کفایت می‌کند یا نه؟ محل بحث ما در این قسم است.

جهت دوم در مختار مرحوم شیخ و دلیل آن می‌باشد. مرحوم شیخ می‌فرمایند رؤیت سابقه کفایت در صحّت بیع می‌کند به این بیان که خریدار شک می‌کند که آن گاو لاغر شده است یا نه؟ استصحاب عدم تغییر می‌کند با استناد به این استصحاب می‌گوییم رؤیت سابقه به ضمیمه این اصل کفایت در صحّت بیع دارد. انّما الکلام در مواردی است که ظن برخلاف این استصحاب آمده باشد. با این ظن برخلاف استصحاب بیع جایز است یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرماید در این ظرف جواز بیع مشکل است لذا بهتر است مبیع را موصوفاً بفروشند.

۳

کشف خلاف بعد از بیع

جهت سوم این است که اگر بعد از خرید معلوم شده است که گاو تغییر کرده است. مثلاً معلوم شد که لاغر شده است، که خریدار مغبون است. اگر کشف خلاف شد در این زمینه سه نظر یه وجود دارد:

نظریه اولی این است که بیع واقع صحیح می‌باشد حق فسخ وجود ندارد. دلیل آن ادله لزوم بیع می‌باشد.

نظریه دوم این است که این بیع باطل می‌باشد. دلیل آن این است که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.

نظریه سوم این است که این بیع صحیح می‌باشد غاية الأمر مغبون خیار دارد.

مختار شیخ انصاری همین نظریه است. مرحوم شیخ می‌فرماید و این خیار تخلّف شرط می‌باشد چون ما یک شروطی داریم که در ضمن عقد ذکر می‌شود شروط خارجیه از مبیع و یک قسم شروط خارجیه که در ضمن عقد ذکر نمی‌شود شروط بنائیه نام دارد. ما نحن از این قبیل است چون این گاو را با بنای اینکه متوسط است خریده است غاية الأمر از دو جهت با شرط کتابت فرق می‌کند که آن در متن عقد ذکر می‌شود و این شرط در صحّت عقد تأثیر دارد. فعلیه در صورت کشف خلاف بیع صحیح است و مغبون خیار تخلّف شرط دارد.

۴

تطبیق آیا رویت سابقه کفایت در صحت بیع می‌کند یا خیر؟

مسألة

إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها، فإن اقتضت العادة تغيّرها عن صفاتها السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين، فلا يصحّ البيع إلاّ بذكر صفات تصحّح بيع الغائب؛ لأنّ الرؤية القديمة غير نافعة.

وإن اقتضت العادة بقاءها عليها فلا إشكال في الصحّة، ولا خلاف أيضاً إلاّ من بعض الشافعيّة.

وإن احتمل الأمران (تغییر و عدم تغییر) جاز الاعتماد على أصالة عدم التغيّر والبناء عليها في العقد، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل والوزن؛ لأنّ الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها.

ولو فرضناه في مقام لا يمكن التعويل عليه (اصل) لحصول أمارة على خلافه، فإن بلغت قوّة الظنّ حدّا يلحقه بالقسم الأوّل وهو ما اقتضى العادة تغيّره لم يجز البيع، وإلاّ جاز مع ذكر تلك الصفات، لا بدونه؛ لأنّه لا ينقص عن الغائب الموصوف الذي يجوز بيعه بصفات لم يشاهد عليها، بل يمكن القول بالصحّة في القسم الأوّل إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها لغواً. لكن هذا كلّه خارج عن البيع بالرؤية القديمة.

۵

تطبیق کشف خلاف بعد از بیع

وكيف كان، فإذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغيّر تخيّر المغبون وهو البائع إن تغيّر إلى صفات زادت في ماليّته، والمشتري إن نقصت عن تلك الصفات لقاعدة «الضرر»، ولأنّ الصفات المبنيّ عليها في حكم الصفات المشروطة، فهي من قبيل تخلّف الشرط، كما أشار إليه في نهاية الإحكام والمسالك بقولهما: الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة في المرئيّ، فكلّ ما فات منها فهو بمثابة التخلّف في الشرط، انتهى.

وتوهّم: أنّ الشروط إذا لم تُذكر في متن العقد لا عبرة بها، فما نحن فيه من قبيل ما لم يذكر من الشروط في متن العقد، مدفوع بأنّ الغرض من ذكر الشروط في العقد صيرورتها (شروط) مأخوذةً فيه حتّى لا يكون العمل بالعقد بدونها وفاءً بالعقد. والصفات المرئيّة سابقاً حيث إنّ البيع لا يصحّ إلاّ مبنيّاً عليها كانت دخولها في العقد أولى من دخول الشرط المذكور على وجه الشرطيّة؛ ولذا لو لم يبن البيع عليها ولم يلاحظ وجودها في البيع كان البيع باطلاً، فالذكر اللفظي إنّما يحتاج إليه في شروط خارجة لا يجب ملاحظتها في العقد.

واحتمل في نهاية الإحكام البطلان. ولعلّه لأنّ المضيّ على البيع وعدم نقضه عند تبيّن الخلاف إن كان وفاءً بالعقد وجب، فلا خيار. وإن لم يكن وفاءً لم يدلّ دليل على جوازه. وبعبارة اخرى: العقد إذا وقع على الشي‌ء الموصوف انتفى متعلّقه بانتفاء صفته، وإلاّ فلا وجه للخيار مع أصالة اللزوم.

ويضعّفه: أنّ الأوصاف الخارجة عن حقيقة المبيع إذا اعتبرت فيه عند البيع إمّا ببناء العقد عليها، وإمّا بذكرها في متن العقد لا تعدّ مقوّماتٍ للعقد كما أنّها ليست مقوّمات المبيع، ففواتها فوات حقٍّ للمشتري ثبت بسببه الخيار؛ دفعاً لضرر الالتزام بما لم يقدم عليه. وتمام الكلام في باب الخيارات إن شاء الله.

مسألة

هل تكفي مشاهدة العين سابقاً أم لا؟

إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها ، فإن اقتضت العادة تغيّرها عن صفاتها (١) السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين ، فلا يصحّ البيع إلاّ بذكر صفات تصحّح بيع الغائب ؛ لأنّ الرؤية القديمة غير نافعة.

وإن اقتضت العادة بقاءها عليها فلا إشكال في الصحّة ، ولا خلاف أيضاً إلاّ من بعض الشافعيّة (٢).

وإن احتمل الأمران جاز الاعتماد على أصالة عدم التغيّر (٣) والبناء عليها في العقد ، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل والوزن ؛ لأنّ الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها.

__________________

(١) الضمائر الراجعة إلى «العين» وردت في غير «ش» مذكّرة ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٢) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٨٠ ، عن الأنماطي من الشافعيّة.

(٣) في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : التغيير ، وصحّح في «ن» بما في المتن.

ولو فرضناه في مقام لا يمكن التعويل عليه (١) لحصول أمارة على خلافه (٢) ، فإن بلغت قوّة الظنّ حدّا يلحقه بالقسم الأوّل وهو ما اقتضى العادة تغيّره لم يجز البيع ، وإلاّ جاز مع ذكر تلك الصفات ، لا بدونه ؛ لأنّه لا ينقص عن الغائب الموصوف الذي يجوز بيعه بصفات لم يشاهد عليها ، بل يمكن القول بالصحّة في القسم الأوّل إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها لغواً. لكن هذا كلّه خارج عن البيع بالرؤية القديمة.

إذا باع أو اشترى برؤيةٍ قديمة فانكشف التغيّر

وكيف كان ، فإذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغيّر تخيّر المغبون وهو البائع إن تغيّر (٣) إلى صفات زادت في ماليّته ، والمشتري إن نقصت عن تلك الصفات لقاعدة «الضرر» ، ولأنّ الصفات المبنيّ عليها في حكم الصفات المشروطة ، فهي من قبيل تخلّف الشرط ، كما أشار إليه في نهاية الإحكام والمسالك بقولهما : الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة في المرئيّ ، فكلّ ما فات منها فهو بمثابة التخلّف في الشرط (٤) ، انتهى.

وتوهّم : أنّ الشروط إذا لم تُذكر في متن العقد لا عبرة بها ، فما (٥) نحن فيه من قبيل ما لم يذكر من الشروط في متن العقد ، مدفوع‌

__________________

(١) في غير «ش» : «عليها» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٢) في غير «ش» : «خلافها» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٣) في «ف» ومصحّحة «ن» : تغيّرت.

(٤) نهاية الإحكام ٢ : ٥٠١ ، المسالك ٣ : ١٧٨.

(٥) في مصحّحة «ن» : وما.

بأنّ الغرض من ذكر الشروط في العقد صيرورتها مأخوذةً فيه حتّى لا يكون العمل بالعقد بدونها وفاءً بالعقد. والصفات المرئيّة سابقاً حيث إنّ البيع لا يصحّ إلاّ مبنيّاً عليها كانت (١) دخولها في العقد أولى من دخول الشرط المذكور على وجه الشرطيّة ؛ ولذا لو لم يبن البيع عليها ولم يلاحظ وجودها في البيع كان البيع باطلاً ، فالذكر اللفظي إنّما يحتاج إليه في شروط خارجة لا يجب ملاحظتها في العقد.

واحتمل في نهاية الإحكام البطلان (٢). ولعلّه لأنّ المضيّ على البيع وعدم نقضه عند تبيّن الخلاف إن كان وفاءً بالعقد وجب ، فلا خيار. وإن لم يكن وفاءً لم يدلّ دليل على جوازه. وبعبارة اخرى : العقد إذا وقع على الشي‌ء الموصوف انتفى متعلّقه بانتفاء صفته ، وإلاّ فلا وجه للخيار مع أصالة اللزوم.

ويضعّفه : أنّ الأوصاف الخارجة عن حقيقة المبيع إذا اعتبرت فيه عند البيع إمّا ببناء العقد عليها ، وإمّا بذكرها في متن العقد لا تعدّ (٣) مقوّماتٍ للعقد كما أنّها ليست (٤) مقوّمات المبيع ، ففواتها فوات حقٍّ للمشتري ثبت بسببه الخيار ؛ دفعاً لضرر الالتزام بما لم يقدم عليه. وتمام الكلام في باب الخيارات إن شاء الله.

__________________

(١) في مصحّحة «ن» : كان.

(٢) نهاية الإحكام ٢ : ٥٠١.

(٣) في «ش» زيادة : «من».

(٤) في «ش» زيادة : «من».