هذين العبدين أو هؤلاء العبيد» لم يصحّ الشراء. دليلنا : أنّه بيع مجهول فيجب أن لا يصحّ ، ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين ، ولأنه لا دليل على صحّة ذلك في الشرع. وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع وقلنا : إنّ أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين ، فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ، ولم يقس (١) غيرها عليها (٢) ، انتهى.
وعبارته المحكية في باب البيوع هي : أنّه روى أصحابنا أنّه إذا اشترى عبداً من عبدين على أنّ للمشتري أن يختار أيّهما شاء ، أنّه جائز ، ولم يرووا في الثوبين شيئاً. ثمّ قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «المؤمنون عند شروطهم» (٣) ، انتهى.
وسيأتي أيضاً في كلام فخر الدين أنّ عدم تشخيص المبيع ، من الغرر الذي يوجب النهي عنه الفساد إجماعاً (٤).
وظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة وكون مثلها قادحة اتّفاقاً مع فرض عدم نصٍّ ، بل قد عرفت ردّ الحلّي للنصّ المجوّز بمخالفته لإجماع الأُمّة (٥).
الجواب عن محذور الابهام
وممّا ذكرنا من منع كبرى الوجه الأوّل يظهر حال الوجه الثاني من وجوه المنع ، أعني كون الإبهام مبطلاً.
__________________
(١) كذا في النسخ ، والصواب : «ولم نقس» ، بصيغة المتكلّم كما في المصدر.
(٢) في غير «ف» : «غيرهما عليهما» ، راجع الخلاف ٣ : ٢١٧ ، كتاب السلم ، المسألة ٣٨.
(٣) الخلاف ٣ : ٣٨ ، المسألة : ٥٤ من كتاب البيوع.
(٤) الآتي في الصفحة التالية.
(٥) راجع الصفحة السابقة.