درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۹۲: علم به مثمن ۱۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

رد استدلال بر بطلان

در این مباحثه چهار مطلب بیان شده است:

مطلب اول در جواب استدلال به جهالت برای بطلان بیع در صورتی که مراد از (صاع) فرد مردّد باشد. این استدلال دو مقدمه دارد:

مقدمه اولی این است که در این فرض مبیع مجهول می‌باشد.

مقدمه دوم این است که بیع مجهول باطل می‌باشد.

این دو مقدمه را جماعتی از محققین قبول کرده‌اند مانند شیخ طوسی و ابن ادریس و... اگر این حرف درست باشد این استدلال دلالت بر بطلان بیع در صورتی که مبیع فرد مردّد باشد دارد و لکن مرحوم شیخ در ردّ این استدلال می‌گوید هر دو مقدمه ناتمام است.

بطلان مقدمه اولی به خاطر این است که جهل نسبت به اشیائی گفته می‌شود که آن اشیاء در واقع تعیّن و خصوصیّتی داشته باشند تا شما عالم به آن خصوصیت یا جاهل به آن خصوصیّت باشید. نوعاً علم و جهل تعلّق به آنچه که در خارج وجود دارد و تعیّن دارد قرار می‌گیرد. اما مواردی که واقعی نیست و تعیّنی نیست این موارد جهل به تعیّن غلط است.

کما اینکه مقدمه دوم نادرست است برای اینکه مجهول بودن مبیع دو فرض دارد:

یک فرض این است که اگر مبیع مجهول باشد موجب غرر است بیع را باطل می‌کند.

فرض دوم این است که جهل به مقدار مبیع موجب غرر نمی‌باشد. یا جهل به جنس مبیع موجب غرر نمی‌باشد. لذا دلیل جداگانه‌ای نمی‌باشد.

مطلب دوم ردّ استدلال برای بطلان در صورتی که مبیع فرد مردّد باشد. جواب از این استدلال این است که این استدلال دو مقدمه دارد:

یک صغرائی دارد که مقدمه اولی است و آن عبارت از این است که اگر مبیع فرد مردّد باشد مبیع مبهم می‌باشد یعنی معیّن نمی‌باشد. این مقدمه لا شبهة فی ذلک که اگر فرد مردّد باشد مبهم است معیّن نمی‌باشد.

مقدمه دوم این دلیل کبرائی می‌باشد که آن این است اگر مبیع مبهم باشد بیع آن باطل است. کبرای این دلیل ناتمام است چون مبهم بودن مبیع دو فرض دارد. در صورتی که موجب غرر بشود این دلیل برگشت به وجه سوم دارد، اگر موجب غرر نباشد دلیلی بر بطلان نداریم.

مطلب سوم جواب از استدلال برای بطلان بیع در صورتی که مبیع فرد مردّد باشد، فرد منتشر باشد. بیع فرد مردّد موجب غرر نمی‌باشد برای اینکه هر یک از صاع‌های موجود قیمت واحده دارد. این صاع ده تومان قیمت دارد. این صاع ده تومان قیمت دارد و هکذا. با توافق در قیمت غرر وجود ندارد. و الذی یشهد لذلک دو فرع که تقریباً مورد اتفاق است:

فرع اول این است اگر پنج صاع از این صبرة به عنوان سلف فروخته بشود بالاتفاق می‌گویند صحیح است با اینکه در بیع سلف تأکید بیشتری شده است چون مبیع تشخّص بیشتری دارد.

فرع دوم این است که بیع بعض از صبرة علی نحو کلّی فی المعین حالاً انجام بگیرد. در اینصورت می‌گویند صحیح است. اگر غرر است هر دو باطل است اگر نیست هر دو صحیح است. تفرقه نادرست است.

مطلب چهارم جواب از استدلال به بطلان بیع در صورتی که مبیع فرد مردّد باشد به وجه چهارم است.

مرحوم شیخ دو جواب می‌دهد: یک جواب نقضی می‌دهد و یک جواب حلّی می‌دهد.

جواب نقضی این است:.... زید پنج صاع را علی نحو کلّی فی المعین به عمرو فروخته است بالاتفاق می‌گویند مبیع را عمرو مالک می‌باشد کدامیک از صاع‌ها ملک مشتری می‌باشد؟ یا ملکیّت علی نحو کلّی فی الذمة شما در این موارد چه می‌گویید؟ کل این موارد ملکیت هست ولی محلّ ندارد.

جواب حلّی این است گرچه ملکیّت صفت وجودیّه می‌باشد و لکن اوصاف وجودیّه تارة أمر واقعی است کل اوصاف وجودیه که از این قبیل باشد بدون محل تحقّق پیدا نمی‌کنند. قسم دوم اوصاف وجودیه‌ای است که از امور اعتباریه می‌باشد. در عالم اعتبار موجود است. ملکیّت از این قسم است که تابع اعتبار معتبر است و احتیاج به محلّ ندارند.

۳

تطبیق رد استدلال بر بطلان

ويضعّف الأوّل بمنع المقدّمتين؛ لأنّ الواحد على سبيل البدل غير مجهول؛ إذ لا تعيّن له في الواقع حتّى يُجهل، والمنع عن بيع المجهول ولو لم يلزم غررٌ، غير مسلّم.

نعم، وقع في معقد بعض الإجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدّمتين.

ففي السرائر بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف على جواز بيع عبدٍ من عبدين قال: إنّ ما اشتملت عليه الرواية مخالفٌ لما عليه الأُمّة بأسرها، منافٍ لأُصول مذهب أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم؛ لأنّ المبيع إذا كان مجهولاً كان البيع باطلاً بغير خلاف، انتهى.

وعن الخلاف في باب السلَم ـ : أنّه لو قال: «أشتري منك أحد هذين العبدين أو هؤلاء العبيد» لم يصحّ الشراء. دليلنا: أنّه بيع مجهول فيجب أن لا يصحّ، ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين، ولأنه لا دليل على صحّة ذلك في الشرع. وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع وقلنا: إنّ أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية، ولم يقس غيرها (بیع عبدین) عليها، انتهى.

وعبارته المحكية في باب البيوع هي: أنّه روى أصحابنا أنّه إذا اشترى عبداً من عبدين على أنّ للمشتري أن يختار أيّهما شاء، أنّه جائز، ولم يرووا في الثوبين شيئاً. ثمّ قال: دليلنا إجماع الفرقة، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «المؤمنون عند شروطهم»، انتهى.

وسيأتي أيضاً في كلام فخر الدين أنّ عدم تشخيص المبيع، من الغرر الذي يوجب النهي عنه الفساد إجماعاً.

وظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة وكون مثلها قادحة اتّفاقاً مع فرض عدم نصٍّ، بل قد عرفت ردّ الحلّي للنصّ المجوّز بمخالفته لإجماع الأُمّة.

وممّا ذكرنا من منع كبرى الوجه الأوّل يظهر حال الوجه الثاني من وجوه المنع، أعني كون الإبهام مبطلاً (چون اگر ابهام موجب غرر نباشد، باطل نمی‌باشد).

وأمّا الوجه الثالث، فيردّه منع لزوم الغَرَر مع فرض اتّفاق الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة؛ ولذا يجوز الإسلاف في الكليّ من هذه الأفراد، مع أنّ الانضباط في السلَم آكد. وأيضاً فقد جوّزوا بيع الصاع الكليّ من الصبرة، ولا فرق بينهما من حيث الغرر قطعاً؛ ولذا ردّ في الإيضاح حمل الصاع من الصبرة على الكليّ برجوعه إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر المفسد إجماعاً.

وأمّا الرابع، فبمنع احتياج صفة الملك إلى موجودٍ خارجيٍّ، فإنّ الكليّ المبيع سَلَماً أو حالاّ مملوكٌ للمشتري، ولا وجود لفردٍ منه في الخارج بصفة كونه مملوكاً للمشتري، فالوجه أنّ الملكيّة أمرٌ اعتباريٌّ يعتبره العرف والشرع أو أحدهما في موارده، وليست صفةً وجوديّةً متأصّلةً كالحموضة والسواد؛ ولذا صرّحوا بصحّة الوصيّة بأحد الشيئين، بل لأحد الشخصين ونحوهما.

فالإنصاف كما اعترف به جماعةٌ أوّلهم المحقّق الأردبيلي عدم دليلٍ معتبرٍ على المنع.

قال في شرح الإرشاد على ما حكي عنه بعد أن حكى عن الأصحاب المنع عن بيع ذراعٍ من كرباسٍ من غير تقييد كونه من أيّ الطرفين، قال: وفيه تأمّلٌ، إذ لم يقم دليلٌ على اعتبار هذا المقدار من العلم، فإنّهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أيّ طرف أراد المشتري أو من أيّ جانب كان من الأرض، فما المانع بعد العلم بذلك؟ انتهى.

الاستدلال على المنع بالجهالة والإبهام والغرر وكون الملك محتاجاً إلى محلّ يقوم به

وآخر (١) : بأنّ الإبهام في البيع مبطلٌ له ، لا من حيث الجهالة. ويؤيّده أنّه حكم في التذكرة مع منعه عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين بأنّه لو تلف أحدهما فباع الباقي ولم يدرِ أيّهما هو ، صحّ ، خلافاً لبعض العامّة (٢). وثالثٌ (٣) : بلزوم الغرر. ورابعٌ (٤) : بأنّ الملك صفةٌ وجوديّةٌ محتاجةٌ إلى محلٍّ تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج وأحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيامه به ؛ لأنّه أمرٌ انتزاعيٌّ من أمرين معيّنين.

الجواب عن محذور الجهالة

ويضعّف الأوّل بمنع المقدّمتين ؛ لأنّ الواحد على سبيل البدل غير مجهول ؛ إذ لا تعيّن له في الواقع حتّى يُجهل ، والمنع عن بيع المجهول ولو لم يلزم غررٌ ، غير مسلّم.

نعم ، وقع في معقد بعض الإجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدّمتين.

ففي السرائر بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف على جواز بيع عبدٍ من عبدين قال : إنّ ما اشتملت عليه الرواية مخالفٌ لما عليه الأُمّة بأسرها ، منافٍ لأُصول مذهب أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم ؛ لأنّ المبيع إذا كان مجهولاً كان البيع باطلاً بغير خلاف (٥) ، انتهى.

وعن الخلاف في باب السلَم ـ : أنّه لو قال : «أشتري منك أحد‌

__________________

(١) لم نقف عليه.

(٢) لم نعثر عليه في التذكرة.

(٣) كما في كلام الشيخ الآتي في الصفحة التالية.

(٤) كما استدلّ به المحقّق النراقي في المستند ٢ : ٣٧٥.

(٥) السرائر ٢ : ٣٥٠ ، وراجع الرواية في الوسائل ١٣ : ٤٤ ، الباب ١٦ من أبواب خيار الحيوان.

هذين العبدين أو هؤلاء العبيد» لم يصحّ الشراء. دليلنا : أنّه بيع مجهول فيجب أن لا يصحّ ، ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين ، ولأنه لا دليل على صحّة ذلك في الشرع. وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع وقلنا : إنّ أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين ، فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ، ولم يقس (١) غيرها عليها (٢) ، انتهى.

وعبارته المحكية في باب البيوع هي : أنّه روى أصحابنا أنّه إذا اشترى عبداً من عبدين على أنّ للمشتري أن يختار أيّهما شاء ، أنّه جائز ، ولم يرووا في الثوبين شيئاً. ثمّ قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «المؤمنون عند شروطهم» (٣) ، انتهى.

وسيأتي أيضاً في كلام فخر الدين أنّ عدم تشخيص المبيع ، من الغرر الذي يوجب النهي عنه الفساد إجماعاً (٤).

وظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة وكون مثلها قادحة اتّفاقاً مع فرض عدم نصٍّ ، بل قد عرفت ردّ الحلّي للنصّ المجوّز بمخالفته لإجماع الأُمّة (٥).

الجواب عن محذور الابهام

وممّا ذكرنا من منع كبرى الوجه الأوّل يظهر حال الوجه الثاني من وجوه المنع ، أعني كون الإبهام مبطلاً.

__________________

(١) كذا في النسخ ، والصواب : «ولم نقس» ، بصيغة المتكلّم كما في المصدر.

(٢) في غير «ف» : «غيرهما عليهما» ، راجع الخلاف ٣ : ٢١٧ ، كتاب السلم ، المسألة ٣٨.

(٣) الخلاف ٣ : ٣٨ ، المسألة : ٥٤ من كتاب البيوع.

(٤) الآتي في الصفحة التالية.

(٥) راجع الصفحة السابقة.

الجواب عن محذور الغرر

وأمّا الوجه الثالث ، فيردّه منع لزوم الغَرَر مع فرض اتّفاق الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ؛ ولذا يجوز الإسلاف في الكليّ من هذه الأفراد ، مع أنّ الانضباط في السلَم آكد. وأيضاً فقد جوّزوا بيع الصاع الكليّ من الصبرة ، ولا فرق بينهما من حيث الغرر قطعاً ؛ ولذا ردّ في الإيضاح حمل الصاع من الصبرة على الكليّ برجوعه إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر المفسد إجماعاً (١).

الجواب عن كون الملك محتاجاً إلى محلٍّ يقوم به

وأمّا الرابع ، فبمنع احتياج صفة الملك إلى موجودٍ خارجيٍّ ، فإنّ الكليّ المبيع سَلَماً أو حالاّ مملوكٌ للمشتري ، ولا وجود لفردٍ منه في الخارج بصفة كونه مملوكاً للمشتري ، فالوجه أنّ الملكيّة أمرٌ اعتباريٌّ يعتبره العرف والشرع أو أحدهما في موارده ، وليست صفةً وجوديّةً متأصّلةً كالحموضة والسواد ؛ ولذا صرّحوا بصحّة الوصيّة بأحد الشيئين ، بل لأحد (٢) الشخصين ونحوهما (٣).

الانصاف عدم دليلٍ على المنع

فالإنصاف كما اعترف به جماعةٌ (٤) أوّلهم المحقّق الأردبيلي عدم دليلٍ معتبرٍ على المنع.

كلام المحقّق الاردبيلي في عدم المنع

قال في شرح الإرشاد على ما حكي عنه بعد أن حكى عن الأصحاب المنع عن بيع ذراعٍ من كرباسٍ من غير تقييد كونه من أيّ الطرفين ، قال : وفيه تأمّلٌ ، إذ لم يقم دليلٌ على اعتبار هذا المقدار من‌

__________________

(١) إيضاح الفوائد ١ : ٤٣٠.

(٢) في غير «ف» : أحد.

(٣) ممّن صرّح بذلك العلاّمة في القواعد ١ : ٢٩٥ ، والتذكرة ٢ : ٤٨٠ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٠١ و ٣٠٨.

(٤) منهم المحدّث البحراني في الحدائق ١٨ : ٤٨٠ ، ولم نعثر على غيره.

العلم ، فإنّهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أيّ طرف أراد المشتري أو من أيّ جانب كان من الأرض ، فما المانع بعد العلم بذلك؟ (١) انتهى.

انحصار الدليل في الاجماع لو ثبت

فالدليل هو الإجماع لو ثبت ، وقد عرفت من (٢) غير واحد نسبته إلى الأصحاب.

كلام كاشف الغطاء في المسألة

قال بعض الأساطين في شرحه على القواعد بعد حكم المصنّف بصحّة بيع الذراع من الثوب والأرض ، الراجع إلى بيع الكسر المشاع قال : وإن قصدا معيّناً (٣) أو كلّياً لا على وجه الإشاعة بطل ؛ لحصول الغرر بالإبهام في الأوّل ، وكونه بيع المعدوم ، وباختلاف الأغراض في الثاني غالباً ، فيلحق به النادر ، وللإجماع المنقول فيه إلى أن قال : والظاهر بعد إمعان النظر ونهاية التتبّع أنّ الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي وبالعكس ، وارتفاع الجهالة في الخصوصيّة قد لا يثمر مع حصولها في أصل الماهيّة ، ولعلّ الدائرة في الشرع أضيق ، وإن كان بين المصطلحين عموم وخصوص من وجهين (٤) ، وفهم الأصحاب مقدّم ؛ لأنّهم أدرى بمذاق الشارع وأعلم (٥) ، انتهى.

ولقد أجاد حيث التجأ إلى فهم الأصحاب فيما يخالف العمومات.

__________________

(١) مجمع الفائدة ٨ : ١٨٢.

(٢) في «ف» ، «ن» و «خ» : عن.

(٣) في «ش» زيادة : «من عين» وهي تصحيف «من غير تعيين» ، كما في المصدر.

(٤) قال الشهيدي قدس‌سره : «التثنية بطريق التوزيع ، يعني عموم من وجه وخصوص من وجه» (هداية الطالب : ٣٨٤).

(٥) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٩٠ ٩١ ، ذيل قول العلاّمة : وإن قصدا معيّناً.