درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۹۱: علم به مثمن ۱۰

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

بیع صاعا من صبره و منظور فرد مردد باشد

چهار مطلب در این مباحثه بیان می‌شود:

مطلب اول مراد از وجه دوم (بعتک صاعاً من صبرة).

وجه دوم این است که مقصود از کلمه صاع فرد مردّد باشد، واحد علی البدل باشد. مثلاً سه صاع یا ده صاع در این مکان گندم وجود دارد، فروشنده یک صاع از این ده صاع را می‌فروشد. این دو جور انجام می‌شود:

یکی به این صاعی که در این نقطه زمین است اشاره می‌کند می‌گوید این صاع را به شما می‌فروشم. در این صورت مبیع فرد معیّن است.

و أخری گوینده می‌گوید یک صاع از اینها را می‌فروشم. مبیع فرد مردّد می‌باشد. واحد علی سبیل البدل می‌باشد. نظیر مفاد نکره.

۳

افرادی که فرد مردد بر آنها صادق است، اختلاف قیمت دارند یا ندارند

مطلب دوم این است که مواردی که فرد مردّد فروخته شده است دو جور است:

تارة این است که افرادی که این فرد بر آنها صادق است اختلاف در قیمت دارند.

مرة أخری افراد مردّد شما اختلاف در قیمت ندارند.

مطلب سوم حکم فرض اول از بیع فرد مردّد است در صورتی که اختلاف در قیمت داشته باشند این بیع باطل است چون این فروش غرری می‌باشد.

مطلب چهارم در بیع فرد مردّد در فرض دوم است. در صورتی که اختلاف در قیمت نباشد برای بطلان در این فرض پنج دلیل اقامه شده است:

اولاً دعوای اجماع بر بطلان در این فرض شده است.

ثانیاً مبیع شما در این فرض مجهول است مبیع کدامیک از صاع‌ها می‌باشد مجهول است و بیع مجهول باطل است.

و ثالثاً مبیع شما مبهم است یعنی تعیّن ندارد. در فرض دوم مبیع ابهام دارد چون تعیّن ندارد که کدامیک فروخته شده است. بیع مبهم باطل است.

رابعاً این بیع غرری می‌باشد و بیع غرری باطل است.

و خامساً ملکیّت صفة من الأوصاف الوجودیه ضابط کلی در اوصاف وجودی این است که تحقق این اوصاف در خارج احتیاج به محلّ و موصوف دارد. ملکیّت از اوصاف وجودیه است کدام صاع محلّ ملکیّت می‌باشد. اگر هیچ یک از صاع‌ها محل ملکیّت نیست کدامیک موصوف به ملکیّت می‌باشد. پس اشکال بیع فرد مردّد این است که بیع فرد مردّد محل ندارد.

۴

تطبیق بیع صاعا من صبره و منظور فرد مردد باشد

الثاني: أن يراد به بعض مردّد بين ما يمكن صدقه (بعض مردد) عليه من الأفراد المتصوّرة في المجموع، نظير تردّد الفرد المنتشر بين الأفراد، وهذا يتّضح في صاعٍ من الصيعان المتفرّقة.

۵

تطبیق افرادی که فرد مردد بر آنها صادق است، اختلاف قیمت دارند یا ندارند

ولا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين؛ لأنّه غرر؛ لأنّ المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما.

وأمّا مع اتّفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرّقة، فالمشهور أيضاً كما في كلام بعض المنع، بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب، وعن المحقّق الأردبيلي قدس‌سره أيضاً نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى الأصحاب.

واستدلّ على المنع بعضهم: بالجهالة التي يبطل معها البيع إجماعاً.

وآخر: بأنّ الإبهام في البيع مبطلٌ له، لا من حيث الجهالة. ويؤيّده أنّه حكم في التذكرة مع منعه عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين بأنّه لو تلف أحدهما فباع الباقي ولم يدرِ أيّهما هو، صحّ، خلافاً لبعض العامّة. وثالثٌ: بلزوم الغرر. ورابعٌ: بأنّ الملك صفةٌ وجوديّةٌ محتاجةٌ إلى محلٍّ تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج وأحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيامه به؛ لأنّه أمرٌ انتزاعيٌّ من أمرين معيّنين.

هذا ، ولكن قال في التذكرة : والأقرب أنّه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل ، بخلاف الذراع من الأرض (١) ، انتهى. ولم يعلم وجه الفرق (٢) ، إلاّ منع ظهور الكسر المشاع من لفظ «العبد» و «الشاة».

٢ ـ أن يكون المراد البعض المردّد

الثاني : أن يراد به بعض مردّد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصوّرة في المجموع ، نظير تردّد الفرد المنتشر بين الأفراد ، وهذا يتّضح في صاعٍ من الصيعان المتفرّقة.

عدم الاشكال في البطلان مع اختلاف المصاديق في القيمة

ولا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين ؛ لأنّه غرر ؛ لأنّ المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما.

وأمّا مع اتّفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرّقة ، فالمشهور أيضاً كما في كلام بعض (٣) المنع ، بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب (٤) ، وعن المحقّق الأردبيلي قدس‌سره أيضاً نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى الأصحاب (٥).

واستدلّ على المنع بعضهم (٦) : بالجهالة التي يبطل معها البيع إجماعاً.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٧٠.

(٢) في «ف» : للفرق.

(٣) لم نقف عليه.

(٤) الرياض ١ : ٥١٥.

(٥) حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٤٢٠ ، وراجع مجمع الفائدة ٨ : ١٨١ ١٨٢ ، وفيه : ومثل المتن أكثر عباراتهم.

(٦) كما في جامع المقاصد ٤ : ١٥٠ ، وسيجي‌ء في كلام الحلّي والشيخ.

الاستدلال على المنع بالجهالة والإبهام والغرر وكون الملك محتاجاً إلى محلّ يقوم به

وآخر (١) : بأنّ الإبهام في البيع مبطلٌ له ، لا من حيث الجهالة. ويؤيّده أنّه حكم في التذكرة مع منعه عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين بأنّه لو تلف أحدهما فباع الباقي ولم يدرِ أيّهما هو ، صحّ ، خلافاً لبعض العامّة (٢). وثالثٌ (٣) : بلزوم الغرر. ورابعٌ (٤) : بأنّ الملك صفةٌ وجوديّةٌ محتاجةٌ إلى محلٍّ تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج وأحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيامه به ؛ لأنّه أمرٌ انتزاعيٌّ من أمرين معيّنين.

الجواب عن محذور الجهالة

ويضعّف الأوّل بمنع المقدّمتين ؛ لأنّ الواحد على سبيل البدل غير مجهول ؛ إذ لا تعيّن له في الواقع حتّى يُجهل ، والمنع عن بيع المجهول ولو لم يلزم غررٌ ، غير مسلّم.

نعم ، وقع في معقد بعض الإجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدّمتين.

ففي السرائر بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف على جواز بيع عبدٍ من عبدين قال : إنّ ما اشتملت عليه الرواية مخالفٌ لما عليه الأُمّة بأسرها ، منافٍ لأُصول مذهب أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم ؛ لأنّ المبيع إذا كان مجهولاً كان البيع باطلاً بغير خلاف (٥) ، انتهى.

وعن الخلاف في باب السلَم ـ : أنّه لو قال : «أشتري منك أحد‌

__________________

(١) لم نقف عليه.

(٢) لم نعثر عليه في التذكرة.

(٣) كما في كلام الشيخ الآتي في الصفحة التالية.

(٤) كما استدلّ به المحقّق النراقي في المستند ٢ : ٣٧٥.

(٥) السرائر ٢ : ٣٥٠ ، وراجع الرواية في الوسائل ١٣ : ٤٤ ، الباب ١٦ من أبواب خيار الحيوان.