الاختبار (١) على ذي الجزاف ، أو البائع في مبيعه والمشتري في ثمنه ، أو يبنى على الإقراع مع الاختلاف وما اتّفقا عليه مع الاتّفاق ، أو (٢) التخيير ، ولعلّه الأقوى (٣). ويجري مثله في معاملة الغرباء في الصحراء مع اختلاف البلدان. والأولى التخلّص بإيقاع المعاملة على وجه لا يفسدها الجهالة ، من صلح أو هبة بعوض أو معاطاة ونحوها. ولو حصل الاختلاف في البلد الواحد على وجه التساوي فالأقوى التخيير. ومع الاختصاص بجمع قليل إشكال (٤) ، انتهى.

__________________

(١) في «ش» : ذو الاعتبار.

(٢) في «ع» بدل «أو» : و.

(٣) في المصدر : الأقرب.

(٤) شرح القواعد (مخطوط) : ٧٦.

۴۱۶۱