وإلى بعض ما ذكرنا أشار ما عن (١) علي بن إبراهيم عن أبيه (٢) عن رجاله (٣) ذكره في حديث طويل ، قال : «ولا ينظر فيما يكال أو يوزن إلاّ إلى العامّة ، ولا يؤخذ فيه بالخاصّة (٤) فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم ؛ لأنّ أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعدّ» (٥).

هل العبرة ببلد المبيع أو العقد أو المتعاقدين؟

وعلى ما ذكرنا ، فالعبرة ببلدِ (٦) وجود المبيع ، لا ببلد العقد ولا ببلد المتعاقدين.

كلام كاشف الغطاء في المقام

وفي شرح القواعد لبعض الأساطين (٧) : ثمّ الرجوع إلى العادة مع اتّفاقها اتّفاقي ، ولو اختلف فلكلّ بلد حكمه كما هو المشهور. وهل يراد به بلد العقد أو المتعاقدين؟ الأقوى الأوّل. ولو تعاقدا في الصحراء رجعا إلى حكم بلدهما. ولو اختلفا رجّح الأقرب ، أو الأعظم ، أو ذو‌

__________________

(١) عبارة «ما عن» من «ش» ومصحّحة «ن».

(٢) عبارة «عن أبيه» من «ش» فقط.

(٣) كذا في «ف» و «ش» ومصحّحة «ص» ، وفي سائر النسخ : «في رجاله» ، قال المامقاني قدس‌سره : الظاهر أنّ هذه العبارة قد وقع فيها التشويش من النسّاخ وأنّه : «ما عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله» (انظر غاية الآمال : ٤٦٦).

(٤) في غير «ص» : الخاصّة.

(٥) في غير «ش» زيادة : الحديث ، وليس للحديث تتمّة ، انظر الوسائل ١٢ : ٤٣٥ ، الباب ٥ من أبواب الربا ، الحديث ٦.

(٦) في غير «ف» زيادة : «فيه» ، لكن شطب عليها في «ن».

(٧) وهو كاشف الغطاء قدس‌سره.

۴۱۶۱