ظهور كلام جماعةٍ في اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا
الموضوع فهي مرعيّة في كلتا المسألتين.
وأمّا ثالثاً ، فلأنه يظهر من جماعة تصريحاً أو ظهوراً ـ : أنّ من شرط الربا كون الكيل والوزن شرطاً في صحّة بيعه (١).
قال المحقّق في الشرائع بعد ذكر اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا تفريعاً على ذلك ـ : إنّه لا ربا في الماء ؛ إذ لا يشترط في بيعه الكيل أو الوزن (٢).
وقال في الدروس : ولا يجري الربا في الماء [وإن وزن أو كيل (٣)] ؛ لعدم اشتراطهما في صحّة بيعه نقداً ثمّ قال : وكذا الحجارة والتراب والحطب ، ولا عبرة ببيع الحطب وزناً في بعض البلدان ؛ لأنّ الوزن غير شرط في صحّته (٤) ، انتهى.
وهذا المضمون سهل الإصابة لمن لاحظ كلماتهم ، فلاحظ المسالك هنا (٥) ، وشرح القواعد وحاشيتها للمحقّق الثاني (٦) والشهيد (٧) عند قول
__________________
(١) صرّح به السيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٥٤٢ ، ويظهر من المحقّق في الشرائع والشهيد في الدروس ، كما سيأتي عنهما.
(٢) الشرائع ٢ : ٤٥.
(٣) عبارة «وإن وزن أو كيل» من المصدر ، اقتضاها السياق.
(٤) الدروس ٣ : ٢٩٧.
(٥) راجع المسالك ٣ : ٣٢٣.
(٦) جامع المقاصد ٤ : ٢٧١.
(٧) لا توجد لدينا حاشية الشهيد على القواعد ، ونقل العبارة عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥١٧. هذا ، ولم ترد «والشهيد» في غير «ف» و «ش» ، نعم استدركت في هامش «ن».