لا ينافي جواز (١) جعلها عوضاً من دون معرفة بوزنها ؛ لعدم غرر في ذلك أصلاً. ويؤيّد ذلك جريان سيرة الناس على المعاملة بها من دون معرفة الأغلب (٢) بوزنها.

المعتبر في الدراهم والدنانير عدم النقص عن وزنها المقرّر

نعم ، يعتبرون فيها عدم نقصها عن وزنها المقرّر في وضعها من حيث تفاوت قيمتها بذلك ، فالنقص فيها عندهم بمنزلة العيب ؛ ومن هنا لا يجوز إعطاء الناقص منها ؛ لكونه غشّاً وخيانة.

امتياز الدراهم والدنانير عن الفلوس السود وشبهها

وبهذا يمتاز الدرهم والدينار عن الفلوس السود وشبهها حيث إنّ نقصان الوزن لا يؤثّر في قيمتها ، فلا بأس بإعطاء ما يعلم نقصه.

وإلى ما ذكرنا من الفرق أُشير في صحيحة ابن عبد الرحمن (٣) ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أشتري الشي‌ء بالدراهم فاعطي الناقص الحبّة والحبّتين؟ قال : لا ، حتّى تبيّنه. ثمّ قال : إلاّ أن تكون نحو (٤) هذه الدراهم الأوضاحيّة (٥) التي تكون عندنا عدداً» (٦).

__________________

(١) كلمة «جواز» من «ف» و «ش» ، واستدركت في «ن».

(٢) كذا في «ف» ومصحّحة «ص» ، وفي «ش» ومصحّحة «ن» : «أغلبهم» ، وفي سائر النسخ : أغلب.

(٣) في الوسائل : عبد الرحمن بن الحجّاج.

(٤) كلمة «نحو» من المصادر الحديثية ومصحّحة «ن».

(٥) كذا في التهذيب والوسائل أيضاً ، لكن في الفقيه : «الوضاحيّة». قال الطريحي : «الوضح من الدرهم : الصحيح .. والوضاحية : نسبة إلى ذلك» ، انظر مجمع البحرين ٢ : ٤٢٤.

(٦) التهذيب ٧ : ١١٠ ، الحديث : ٤٧٦ ، والفقيه ٣ : ٢٢٣ ، الحديث : ٣٨٣٠ ، والوسائل ١٢ : ٤٧٣ ، الباب ١٠ من أبواب الصرف ، الحديث ٧.

۴۱۶۱