دخول الكيل والوزن فيه ، لقلّته كالحبّتين والثلاثة من الحنطة ، أو لكثرته كزبرة الحديد ، كما نبّه عليه في القواعد (١) وشرحها (٢) وحاشيتها (٣).

عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة وشبهها

وممّا ذكرنا يتّجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة ؛ فإنّها وإن كانت من الموزون ولذا صرّح في التذكرة بوقوع الربا فيها (٤) إلاّ أنّها عند وقوعها ثمناً حكمها كالمعدود في أنّ معرفة مقدار ماليّتها لا تتوقّف على وزنها ، فهي كالقليل والكثير من الموزون الذي لا يدخله الوزن (٥). وكذا شبه الفلوس من المسكوكات المركّبة من النحاس والفضّة كأكثر نقود بغداد في هذا الزمان. وكذا الدرهم والدينار الخالصان (٦) ؛ فإنّها (٧) وإن كانت من الموزون ويدخل فيها الربا إجماعاً ، إلاّ أنّ ذلك‌

__________________

(١) القواعد ١ : ١٤١.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٢٧١.

(٣) لا يوجد لدينا ، وحكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥١٧.

(٤) التذكرة ١ : ٤٧٧.

(٥) في غير «ف» و «ش» زيادة ما يلي : «بل يمكن إجراء ذلك وقت البيع في دخول وعدم اعتبار الوزن في بيعه» ، ولكن شطب عليها في «ن» ، وكتب عليها في «م» ، «خ» و «ع» : نسخة.

(٦) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، والعبارة في سائر النسخ : بخلاف الدرهم والدينار الخالصين.

(٧) قد وردت الضمائر العائدة إلى «الدرهم» و «الدينار» في هذه الفقرة في أكثر النسخ بصيغة المفرد المؤنّث ، ولعلّ ذلك نظراً إلى قوله تعالى «الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها ..» وقد بدّلت أغلبها في «ش» وجميعها في «ن» إلى صيغة التثنية ، وقد أثبتنا ما في أكثر النسخ لظننا أنّ ذلك جرى على قلم المؤلف قدس‌سره.

۴۱۶۱