الثمن وأطلبها أنا؟ قال : لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم [معها شيئاً (١)] ثوباً أو متاعاً ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً ، فإنّ ذلك جائز» (٢).

وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في الرجل قد يشتري العبد وهو آبقٌ عن أهله؟ قال : لا يصلح إلاّ أن يشتري معه شيئاً [آخر (٣)] ، فيقول : " أشتري منك هذا الشي‌ء وعبدك بكذا وكذا (٤) " ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه» (٥).

اختصاص الجواز بصورة رجاء الوجدان

وظاهر السؤال في الأُولى والجواب في الثانية : الاختصاص بصورة رجاء الوجدان ، وهو الظاهر أيضاً من معاقد الإجماعات المنقولة ، فالمأيوس عادةً من الظفر به الملحق بالتالف لا يجوز جعله جزءاً من المبيع ؛ لأنّ بذل جزءٍ من الثمن في مقابله لو لم يكن سفهاً أو أكلاً للمال بالباطل لجاز جعله ثمناً (٦) يباع به مستقلا ، فالمانع عن استقلاله بالبيع مانع عن جعله جزء مبيع (٧) ، للنهي عن الغرر ، السليم عن‌

__________________

(١) من المصدر.

(٢) الوسائل ١٢ : ٢٦٢ ، الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأوّل.

(٣) من المصدر.

(٤) في غير «ف» زيادة : درهماً.

(٥) الوسائل ١٢ : ٢٦٣ ، الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.

(٦) في «ص» : مثمناً.

(٧) لأنّ بذل إلى جزء مبيع» لم ترد في «ف» ، وكتب عليها في ما عدا «ص» و «ش» : «كذا في نسخة». قال الشهيدي قدس‌سره بعد أن قال : إنّ العبارة غلط ، وفي بعض النسخ المصحّحة من القاري : إنّ المصنّف شطب عليها بقلمه الشريف ـ : وجه الغلطيّة : أنّ مقتضى ما ذكره من الملازمة بين جواز جعل الشي‌ء جزء المبيع وبين جواز جعله تمام المبيع : جواز بيع الآبق منفرداً عن الضميمة مع رجاء الوجدان ، مع أنّه باطل إجماعاً ونصّاً. انظر هداية الطالب : ٣٧٥.

۴۱۶۱