حاصلٌ في يد المشتري ؛ فالقبض مثل الإجازة بناءً على النقل ، وأولى منها بناءً على الكشف.

وكذلك الكلام في عقد الرهن ، فإنّ اشتراط القدرة على التسليم فيه بناءً على اشتراط القبض إنّما هو من حيث اشتراط القبض ، فلا يجب (١) إحرازه حين الرهن ولا العلم بتحقّقه بعده ، فلو رهن ما يتعذّر تسليمه ثمّ اتّفق حصوله في يد المرتهن أثّر العقد أثره ، وسيجي‌ء الكلام في باب الرهن.

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ المنفيّ في النبويّ (٢) هو كلّ معاملة تكون بحسب العرف غرراً ، فالبيع المشروط فيه القبض كالصرْف والسلَم إذا وقع على عوضٍ مجهولٍ قبل القبض أو غير مقدورٍ ، غررٌ عرفاً ؛ لأنّ اشتراط القبض في نقل العوضين شرعيٌّ لا عرفيّ ، فيصدق الغرر والخطر عرفاً وإن لم يتحقّق شرعاً ؛ إذ قبل التسليم لا انتقال وبعده لا خطر ، لكن النهي والفساد يتبعان بيع الغرر عرفاً.

فساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه ما لا يقدر على تسليمه

ومن هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه لا عن المالك ما لا يقدر على تسليمه. اللهمّ إلاّ أن يمنع الغرر العرفيّ بعد الاطّلاع على كون أثر (٣) المعاملة شرعاً على وجه لا يلزم منه خطر ، فإنّ العرف إذا اطّلعوا على انعتاق القريب بمجرّد شرائه لم يحكموا بالخطر أصلاً ، وهكذا .. فالمناط صدق الغرر عرفاً بعد ملاحظة الآثار الشرعيّة للمعاملة ، فتأمّل.

__________________

(١) في نسخة بدل «ف» : فلا يعتبر.

(٢) المتقدّم في الصفحة ١٧٥.

(٣) في «ف» : أمر.

۴۱۶۱