بمجرّد الشراء ولا سبيل لأحدٍ عليه. وفيما إذا لم يستحقّ التسليم بمجرّد العقد ، إمّا لاشتراط تأخيره مدّة ، وإمّا لتزلزل العقد كما إذا اشترى فضولاً ؛ فإنّه لا يستحقّ التسليم إلاّ بعد إجازة المالك ، فلا يعتبر القدرة على التسليم قبلها. لكن يشكل على الكشف ، من حيث إنّه لازمٌ من طرف الأصيل ، فيتحقّق الغَرَر بالنسبة إليه إذا انتقل إليه ما لا (١) يقدر على تحصيله. نعم ، هو حسنٌ في الفضولي من الطرفين.

ومثله بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فكّه. بل وكذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السلَم ؛ لأنّ تأثير العقد قبل التسليم في المجلس موقوف على تحقّقه فلا يلزم غررٌ. ولو تعذّر التسليم بعد العقد رجع إلى تعذّر الشرط ، ومن المعلوم : أنّ تعذّر الشرط المتأخّر حال العقد غير قادح ، بل لا يقدح العلم بتعذّره فيما بعده في تأثير العقد إذا اتّفق حصوله ، فإنّ الشروط المتأخّرة لا يجب إحرازها حال العقد ولا العلم بتحقّقها فيما بعد.

والحاصل : أنّ تعذّر التسليم مانعٌ في بيعٍ يكون التسليم من أحكامه ، لا من شروط تأثيره. والسرّ فيه : أنّ التسليم فيه جزء الناقل ، فلا يلزم غررٌ من تعلّقه بغير المقدور.

اعتبار القدرة بعد تمام الناقل

وبعبارة اخرى : الاعتبار بالقدرة على التسليم بعد تمام الناقل (٢) ، ولهذا لا يقدح كونه عاجزاً قبل القبول إذا علم بتجدّد القدرة بعده ، والمفروض أنّ المبيع بعد تحقّق الجزء الأخير من الناقل وهو القبض ـ

__________________

(١) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : ما لم.

(٢) كذا في «ف» و «خ» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ ونسخة بدل «خ» : النقل.

۴۱۶۱