إمكان مطالبة أولياء المجني عليه لا يسقط الماليّة

الانتفاع به. ومجرّد إمكان مطالبة أولياء المجنيّ عليه له في كلّ وقتٍ بالاسترقاق أو القتل لا يسقط اعتبار ماليّته.

وعلى تقدير تسليمه ، فلا ينقص ذلك عن بيع مال الغير ، فيكون موقوفاً على افتكاكه عن القتل والاسترقاق ، فإن افتكّ لزم ، وإلاّ بطل البيع من أصله.

ويحتمل أن يكون البيع غير متزلزل ، فيكون تلفه من المشتري في غير زمن الخيار ؛ لوقوعه في ملكه ، غاية الأمر أنّ كون المبيع عرضة لذلك عيب (١) يوجب الخيار مع الجهل ، كالمبيع (٢) الأرمد إذا عمي ، والمريض إذا مات بمرضه.

وقوع البيع مراعىً لا باطلاً

ويردّه : أنّ المبيع إذا كان متعلّقاً لحقّ الغير فلا يقبل أن يقع لازماً ؛ لأدائه إلى سقوط حقّ الغير ، فلا بدّ إمّا أن يبطل وإمّا أن يقع مراعىً ، وقد عرفت أنّ مقتضى عدم استقلال البائع في ماله ومدخليّة الغير فيه : وقوع بيعه مراعىً ، لا باطلاً.

الفرق بين ما نحن فيه وبين بيع المريض

وبذلك يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين بيع المريض الذي يخاف عليه من الموت ، والأرمد الذي يخاف عليه من العمى الموجب للانعتاق ؛ فإنّ الخوف في المثالين لا يوجب نقصاناً في سلطنة المالك مانعاً عن (٣) نفوذ تمليكه منجّزاً ، بخلاف تعلّق حقّ الغير. اللهمّ إلاّ أن يقال (٤) : إنّ‌

__________________

(١) لم ترد «عيب» في «خ» ، «م» و «ع».

(٢) كذا في النسخ ، وكتب فوقه في «خ» : «كبيع خ» ، وهذا هو الأنسب.

(٣) في «ف» و «خ» : من.

(٤) لم ترد «أن يقال» في غير «ف» و «ش» ، لكن استدركت في «ن» و «ص».

۴۱۶۱