القول بجواز بيعها في مطلق الدين المستوعب (١).
إذا كان للميّت المديون اُمّ ولدٍ ومقدار ما يجهّز به
وتوضيحه : أنّه إذا كان للميّت المديون أُمّ ولد ومقدار ما يجهّز به ، فقد اجتمع هنا حقّ الميّت ، وحقّ بائع أُمّ الولد ، وحقّ أُمّ الولد ، فإذا ثبت عدم سقوط حقّ بائع أُمّ الولد ، دار الأمر بين إهمال حقّ الميّت بترك الكفن ، وإهمال حقّ أُمّ الولد ببيعها. فإذا حكم بجواز بيع أُمّ الولد حينئذٍ بناءً على ما تقدّم في المسألة السابقة كان معناه : تقديم حقّ الميّت على حقّ أُمّ الولد ، ولازم ذلك تقديمه عليها مع عدم الدين ، وانحصار الحقّ في الميّت وأُمّ الولد.
اللهمّ إلاّ أن يقال : لمّا ثبت بالدليل السابق (٢) تقديم دين ثمن أُمّ الولد على حقّها ، وثبت بعموم النصّ (٣) تقديم الكفن على الدين ، اقتضى الجمع بينهما تخصيص جواز صرفها في ثمنها بما إذا لم يحتج الميّت إلى الكفن بنفسه أو لبذل باذل ، أو بما إذا كان للميّت مقابل الكفن ؛ لأنّ مقابل الكفن غير قابل للصرف في الدين ، فلو لم يكن غيرها لزم من صرفها في الثمن تقديم الدين على الكفن.
أمّا إذا لم يكن هناك دينٌ وتردّد الأمر بين حقّها وحقّ مولاها الميّت ، فلا دليل على تقديم حقّ مولاها ، ليخصّص به قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد ، عدا ما يُدّعى : من قاعدة تعلّق حقّ الكفن بمال الميّت. لكن الظاهر اختصاص تلك القاعدة بما إذا لم يتعلّق به حقٌّ سابقٌ مانع
__________________
(١) راجع مقابس الأنوار : ١٦٨.
(٢) راجع الصفحة ١١٩ ١٢٠.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٠٥ ٤٠٦ ، الباب ٢٧ و ٢٨ من أبواب أحكام الوصايا.