ولا إشكال في عدم جواز رفع اليد عمّا دلّ على بقاء حقّ الديّان متعلّقاً بالتركة (١) ، فيدور الأمر بين الوجهين الأخيرين ، فتنعتق على كلِّ حالٍ ، ويبقى الترجيح بين الوجهين محتاجاً إلى التأمّل.
الجواب عن الوجه الثاني
وممّا ذكرنا يظهر اندفاع الوجه الثاني ، فإنّ مقتضى المنع عن بيعها مطلقاً أو في دين غير ثمنها استقرار ملك الوارث عليها.
الجواب عن الوجه الثالث
ومنه يظهر الجواب عن الوجه الثالث ، إذ بعد ما ثبت عدم تعلّق حقّ الديّان بعينها على أن يكون لهم أخذها عند امتناع الوارث من الأداء فلا مانع عن انعتاقها. ولا جامع بينها وبين الوقف الذي هو ملك للبطن اللاحق كما هو ملك للبطن السابق.
الجواب عن الوجه الرابع
وأمّا ما ذكره رابعاً ، فهو إنّما ينافي الجزم بكون قيمتها بعد الانعتاق متعلّقاً بالولد ، أمّا إذا قلنا باستسعائها فلا يلزم شيء.
فالضابط حينئذٍ : إنه ينعتق (٢) على الولد ما لم يتعقّبه ضمان من نصيبه ، فإن كان مجموع نصيبه أو بعض نصيبه يملكه مع ضمان أداء ما قابلة من الدين ، كان ذلك (٣) في رقبتها.
وممّا ذكرنا يظهر أيضاً : أنّه لو كان غير ولدها أيضاً مستحقّاً
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إليه وتخريجه في الصفحة السابقة.
(٢) كذا في النسخ ، والصواب : «أنّها تنعتق» ، كما في مصححة «ص».
(٣) العبارة لا تخلو من إغلاق ، قال الشهيدي قدسسره : قوله : «يملكه .. إلخ» الأولى أن يقول : «بحيث يملكه» ، ثمّ إنّ «ذلك» في العبارة إشارة إلى الموصول. (انظر هداية الطالب : ٢٦٢).