غاية الأمر سقوط حقّهم عن عين هذا المال الخاصّ وعدم كونه كسائر الأموال التي يكون للوارث الامتناع عن أداء مقابلها ودفع عينها إلى الديّان ، ويكون (١) لهم أخذ العين إذا امتنع الوارث من أداء ما قابل العين.
والحاصل : أنّ مقتضى النهي (٢) عن بيع أُمّ الولد في دين غير ثمنها بعد موت المولى ، عدم تسلّط الديّان على أخذها ولو مع امتناع الولد عن فكّها بالقيمة ، وعدم تسلّط الولد على دفعها وفاءً عن دين (٣) أبيه ، ولازم ذلك انعتاقها على الولد.
فيتردّد الأمر حينئذٍ :
بين سقوط حقّ الديّان عن ما قابلها من الدين ، فتكون أُمّ الولد نظير مئونة التجهيز التي لا يتعلّق حقّ الديّان بها.
وبين أن يتعلّق حقّ الديّان بقيمتها على من تتلف في ملكه وتنعتق عليه ، وهو الولد.
وبين أن يتعلّق حقّ الديّان بقيمتها على رقبتها ، فتسعى فيها.
وبين أن يتعلّق حقّ الديّان بمنافعها ، فلهم أن يؤجروها مدّة طويلة يفي أُجرتها بدينهم ، كما قيل يتعلّق (٤) حقّ الغرماء بمنافع أُمّ ولد المفلّس (٥).
__________________
(١) في «م» و «ش» : فيكون.
(٢) المستفاد من روايتي عمر بن يزيد المتقدّمتين في الصفحة ١١٩ ١٢٠.
(٣) كلمة «دين» من «ش» ومصحّحة «ن».
(٤) في «ن» و «ص» : بتعلّق.
(٥) قاله صاحب الجواهر في الجواهر ٢٥ : ٣٢٠.